علاج الخلاف بين الزوجين:
وإذا اشتد الخلاف بين الزوجين وتفاقم، فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى له العلاج .فقال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا). النساء (35).
فإذا كانت الرغبة في نفس الزوجين في الإصلاح وكان الغضب هو الحاجز والحاجب بينهما، وكان الرغبة كذلك في نفس الحكمين بالإصلاح يقدر الله تعالى الصلح بينهما ويوفق بينهما (إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا)، فالله تعالى يستجيب لهما ويوفق (بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرً).
الإيلاء من الزوجة:
قال الله تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). سورة البقرة الآية (226).
الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة، مثل: والله لا أجامعك أربعة أشهر. التعريفات (1/59).
إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون أربعة أشهر، عليه أن يكفر عن يمينه ويطأ زوجته وهذا الأولى له.
فعن أبي هريرة ض ، قال رسول الله (ص): "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه" .([1]).
وإذا حلف ألا يطأ زوجته أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر، فلا يحق له ذلك فعليه أن يكفر ويعود إلى وطئها، وإلا انتظرت الزوجة حتى تمضي أربعة أشهر فلها أن تطالبه بوطئها أو طلاقها، لقوله تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
وعن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: "لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق، كما أمر الله عز وجل". رواه البخاري برقم (4985) .
حدود الهجر بين الزوجين:
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : من المعلوم أن هجران المسلم لأخيه فوق ثلاث ليال غير جائز؛ فما حكم ما يحصل ما بين الزوج وزوجته من هجران، سواء هجرها لقصد التربية أو هجرها لسبب غير ذلك ؟
فأجاب: إذا حصل من الزوجة نشوز في حق زوجها، ووعظها، فلم تتراجع عن صنيعها ويعرض عنها بوجهه حتى تتوب، ولا يتعارض هذا مع تحريم هجر المسلم أخاه فوق ثلاث؛ لأن هذا هجر مقيد بالمضجع، والممنوع هو هجر المطلق، أو يقال: الممنوع هو الهجر بغير سبب المعصية، ونشوز المرأة يعتبر معصية تبيح هجرها.
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/251).
[1])) رواه مسلم برقم (1650)، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.
ماجد إسلام البنكاني
التسميات
زوجية