حكم الزغرطة وحكم رقص النساء في العرس فيما بينهن

قال رسول الله ص: "نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ".
فعليه بتجنب الزغاريد يوم الفرح وليبدأ حياته الزوجية في بيت من بيوت الله تعالى وعلى سنة النبيr ، وليكن سبباً في إحياء السنن لا إماتتها ، ونشر الخير لا الفجور والعرى .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: ما حكم الزغرطة "التلوولش"، وهو صوت تطلقه المرأة عند الفرح؟
فأجاب: لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال؛ لأن في صوتها فتنة؛ لا بالزغرطة، ولا غيرها، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديماً ولا حديثاً؛ فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ، ولما تدل عليه أيضاً من قلة الحياء . المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/155).
حكم رقص النساء في العرس فيما بينهن:
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره أفتونا أثابكم الله ؟
فأجاب : لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه؛ لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعاً ، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط ، وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل ؛ بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص ؛ كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء.
 المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/ 171، 172).
ماجد إسلام البنكاني

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال