الحوادث المدرسية.. إرساء نظام مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم

لقد سن المشرع المغربي نظاما خاصا لضبط الآثار المترتبة عن الحوادث المدرسية، من حيث التعويض المستحق لتلاميذ المدارس العمومية وذلك من خلال الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942.

ويتميز هذا التعويض في ظل مقتضيات  الظهير المذكور، بأنه تعويض جزافي يسعى من خلاله المشرع إلى ضمان التعويض لكافة التلاميذ المصابين بضرر بدني نتيجة حادثة مدرسية.

ذلك أن التلميذ المصاب في مثل هذه الحادثة، يمكنه اللجوء أولا إلى مسطرة التعويض المقررة بمقتضى هذا الظهير، كما يمكنه أن يطالب بتعويض تكميلي في إطار المقتضيات العامة للمسؤولية المدنية، وذلك في حالة رجوع تـلك الحادثة إلى خطأ أحد المعـلمين، أو إلى خـلل في سير المؤسسة العمومية المعنية، أو إذا نتجت الحادثة مباشرة عن تسيير هذه الأخيرة أو عن الأشغال العمومية المجراة فيها.

وإجمالا، يمكن مقاربة موضوع الحوادث المدرسية بداية من استعراض الفئات المستفيدة من مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 السالف الذكر، والحوادث التي يحكمها، مع تحديد طبيعة التعويض وخصائصه، وصولا إلى مسطرة التعويض، مع الإشارة إلى المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف الوزارة الوصية لتعميم التأمين عن الأضرار المترتبة عن الحوادث المدرسية والرياضية.

لقد جاء ظهير 26 أكتوبر 1942 ضمن حركة تشريعية متكاملة، واجه بها المشرع مشكلة الحوادث المدرسية بروح اجتماعية وتضامنية واضحة، إذ بدأ بإرساء نظام مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم متى كانت تلك الأضرار راجعة إلى إهمال المعلم أثناء حراسته وتوجيهه للتلميذ.

إلا أن نظام المسؤولية المدنية هذا، لا يوفر ضمانات كافية للتلاميذ المصابين لكونه يلزمهم بإثبات خطأ المعلم، وهذا فيه صعوبة كبيرة يحتمل معها بقاء ضحية الحادثة المدرسية دون تعويض.

وقد أوجد المشرع بمقتضى ظهير 26 أكتوبر 1942، نظاما احتياطيا سد به نقص القواعد العامة للمسؤولية المدنية، يقوم على مفهوم تأميني واجتماعي يضمن بموجبه للتلميذ ضحية الحادثة المدرسية، الحصول على حد أدنى من التعويض في كافة الأحوال.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال