الحوادث المدرسية في المغرب: الإجراءات والتعويضات لحماية التلاميذ

التعامل مع الحوادث المدرسية:

يقدم الموضوع شرحًا مفصلًا لإجراءات التعامل مع الحوادث المدرسية في المغرب، بدءًا من تقديم طلب من قبل ولي أمر التلميذ المصاب إلى المؤسسة التعليمية، مرورًا بتشكيل ملف الحادثة وإرساله إلى النيابة العامة، وصولًا إلى دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة وتحديد التعويض المناسب.

الخطوات الواجب اتباعها عند وقوع حادث مدرسي:

1. تقديم طلب إلى المؤسسة التعليمية:

  • يبدأ الإجراء بتقديم طلب من طرف ولي أمر التلميذ المصاب إلى المؤسسة التعليمية التي وقعت فيها الحادثة.
  • يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الداعمة، مثل محضر معاينة الحادثة والشواهد الطبية وغيرها من الإثباتات.

2. تقرير من المسؤول عن الحراسة:

  • يتولى المسؤول عن الحراسة وضع تقرير مفصل عن الحادثة، يوضح فيه أسبابها ومكان وزمان وقوعها، هوية المصاب، وتصريحات الشهود.
  • يجب أن يرفق التقرير بتصميم للمدرسة يحدد مكان وقوع الحادث ومكان تواجد المسؤول عن الحراسة وقت وقوعه.

3. إشعار النيابة:

  • يقع على عاتق رئيس المؤسسة إشعار النيابة العامة بوقوع الحادثة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة.
  • يتم ذلك من خلال إرسال نظير من التصريح بوقوع الحادثة.

4. تكوين ملف الحادثة:

يتم تكوين ملف الحادثة من طرف رئيس المؤسسة، ويجب أن يتضمن جميع الوثائق اللازمة، مثل:
  • طلب ولي أمر التلميذ.
  • تقرير المسؤول عن الحراسة.
  • محضر معاينة الحادثة.
  • الشواهد الطبية.
  • تصريحات الشهود.
  • تصميم المدرسة.
  • نظير التصريح بوقوع الحادثة.

5. إرسال الملف إلى النيابة:

يتم إرسال ملف الحادثة إلى النيابة العامة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق اللازمة.

6. إخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات:

تقوم النيابة العامة بإخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات (قسم المنازعات) بالحادثة فور التوصل بالتصريح بها.

7. إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية:

  • تتولى النيابة العامة إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبة صحتها والمصادقة عليها.
  • يتم تنظيم عمل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بمقتضى منشور كتابة الدولة في الصحة رقم D.R.H 6 بتاريخ 6 مارس 1998.

8. دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة:

  • بعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة.
  • يتم تحويل الملف إلى قسم المنازعات إذا كانت نسبة العجز تعادل أو تفوق 10%.

9. إمكانية رفع دعوى المسؤولية المدنية:

على الرغم من أن ظهير 26 أكتوبر 1942 لا يمنح للمستفيدين منه إلا تعويضا جزئيا، إلا أن ضحايا الحوادث المدرسية لهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصلين 85 و85 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

10. التأمين المدرسي والرياضي:

  • أبرمت الوزارة اتفاقية للضمان المدرسي والرياضي مع شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين ( CNIA) لفائدة التلاميذ وأساتذة التربية البدنية.
  • تهدف هذه الاتفاقية إلى تعويض التلاميذ عن الحوادث المدرسية والرياضية، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو أثناء تنقلهم إليها ذهابا وإيابا.
  • بدأ العمل بهذه الاتفاقية بداية من الموسم الدراسي 1999-2000.

ملاحظات:

  • يجب التأكد من اتباع جميع الخطوات المذكورة أعلاه لضمان حصول التلميذ المصاب على التعويض المناسب.
  • يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث مدرسي من وزارة التربية الوطنية.
  • من المهم الإشارة إلى أن هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل استشارة قانونية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال