يتميز التعويض الذي أقره ظهير 26 أكتوبر 1942 بأنه تعويض جزافي أي جزئي فقط، لا يأخذ بعين الاعتبار كافة الضرر اللاحق بضحية الحادثة المدرسية، بل بعض عناصر ذلك الضرر.
وذلك خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن يشمل التعويض كافة الخسارة التي أصابت المتضرر والمصروفات التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها، وذلك لكسب الذي فاته.
وتختلف التعويضات التي يقررها الظهير المذكور، باختلاف نوع الإصابة التي تلحق التلميذ نتيجة الحادثة المدرسية.
فإذا كانت تلك الإصابة لا تصل إلى نسبة 10 % من العجز البدني الدائم، فإن الدولة تتكفل بمصاريف العلاج فقط، أما إذا كانت تصل إلى تلك النسبة أو تفوقها، فبالإضافة إلى مصاريف العلاج تتكفل الدولة بمنح التلميذ المصاب إيرادا عمريا.
وتتضمن مصاريف العلاج حسب مدلول الفصل 2 من ظهير 1942 مصاريف الاستشفاء والتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وشراء اللوازم والأجهزة الخاصة بتبديل أعضاء الجسم الناقصة وكذا المعاش في حالة الوفاة أو عند حدوث عجز، وكذا المصاريف التأبينية في حالة الوفاة.
أما في حالة عدم توفر وسائل العلاج الضرورية في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة المدرسية، كما لو وقعت في البادية، أو كانت الإصابة تستوجب نقل الضحية إلى مدينة أخرى غير تلك التي وقعت فيها الحادثة، أو تتطلب نقله إلى الخارج، فإن المصاريف التي يتطلبها ذلك تتحملها الدولة ضمن مصاريف العلاج، شريطة تقديم شهادة طبية تثبت أن الإصابة قد استلزمت علاجا لا يمكن مباشرته في عين المكان.
والجدير بالإشارة، أن الإيراد الممنوح للتلميذ المصاب في البداية يكون مؤقتا فقط، ذلك أن نسبة العجز الدائم عقب الحادثة المدرسية قد لا تظل مستقرة، لذلك فقد نص المشرع على منح تعويض عن ذلك في شكل إيراد يحدد مبلغه بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة من طرف اللجنة المكلفة بتحديد مبالغ التعويضات لمدة سنة.
ويتم تجديد هذا التعويض ضمنيا كل سنة ولمدة خمس سنوات بعد استشارة طبية تبين أن نسبة العجز لم تتغير.
أما إذا أثبت الخبرة الطبية أن نسبة العجز الدائم قد طرأ عليها تغيير سواء بالزيادة أو النقصان فإنه يجري مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب اتجاه الزيادة أو التخفيض حسب الأحوال.
ويحدد نهائيا مبلغ الإيراد عند نهاية مدة الخمس سنوات، غير أنه تضاف عند الاقتضاء إلى الإيراد المحدد بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، وكذا الإيرادات الممنوحة مؤقتا طيلة نفس المدة، زيادات تحسب طبقا للمعاملات المحددة بناء على تطور الأجر الأدنى المعمول به كقاعدة لاحتساب زيادات إيرادات حوادث الشغل.
أما في حالة وفاة التلميذ المصاب، فإن التعويض يشمل فقط صوائر تشييع الجنازة والدفن، بالإضافة إلى تعويض ذوي حقوقه في شكل رأسمال أو إيراد.
وأهم ما يلاحظ في هذا الصدد، أن ظهير 1942 لم يحدد الأسس التي تحسب على أساسها هذه التعويضات، إلا أنه نص بأنه على اللجنة أن تراعي في ذلك جميع الحجج والقرائن التي تقدم إليها لتدرسها وتقدر أهميتها وهذا يعني أن تقدير ذلك التعويض يخضع للسلطة التقديرية للجنة التي تتمتع في ذلك بسلطة مطلقة إذ تقرر في ذلك، وفق ما تراه عادلا.
والجدير بالذكر، أن التعويضات التي تدفعها الدولة سواء للضحية أو لذوي حقوقه، يمكنها أن ترجع بها على الغير المتسبب في الحادثة المدرسية في حالة وجوده (الفصل 9).
كما أنه في حالة وجود التلميذ المصاب بالحادثة مؤمنا ضد الحوادث فإن مؤمنه يحل محل الدولة في حدود ضمانته لأداء النفقات والتعويضات ما عدا إذا كان للتأمين المتعاقد عليه صبغة تكميلية مخصصة لتغطية النفقات التي تفوق المصاريف المضمونة من طرف الدولة.
التسميات
حوادث مدرسية