الإدارة ملزمة بإثبات سبب قرارها.. المجلس التأديبي يجب أن يعطي رأيه معللا

المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية
قرار عدد 20
بتاريخ 8/1/2004
الوكيل القضائي للمملكة ضد المصطفى بن محمد بودرسة
باسم جلالة الملك
بتاريخ 8/01/2004، إن الغرفة الإدارية ، (القسم الأول) من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والشباب وعن السيد النائب الإقليمي لنفس الوزارة بنيابة آسفي، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصـة بالرباط.
                                                                                المستأنفون:
وبين المصطفى بن محمد بودرسة ، نائبه الأستاذ إدريس اكشيرة المحامي بآسفي والمقبول لدى المجلس الأعلى .
المستأنف عليه
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية في مواجهة الحكم عدد 58 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف عدد 116 وتاريخ 05/06/2002 قد روعيت شروط قبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن السيد بودرسة وضع مقالا أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يعمل أستاذا بإعدادية سيدي واصل بآسفي وبتاريخ 07/06/2001 أحيل على المجلس التأديبي بدعوى أنه كان وراء الشكاية التي قدمت ضد مدير الإعدادية التي يعمل بها من أجل التحرش الجنسي ضد تلميذة بالإعدادية المذكورة وعوقب بالإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر واحد ملتمسا إلغاء القرار المذكور، وأجاب الوكيل القضائي بأن الطاعن قد قام بتحريض تلميذة لاتهام مدير الإعدادية بالتحرش بها جنسيا وأن اللجنة المكلفة أعدت تقريرا في الموضوع ، وأن نشر الإشاعات ولو بطريقة غير مباشرة يدخل في هذا الإطار وأكد أن الطاعن عرض على المجلس التأديبي وأن اقتراح عقوبة الإقصاء تم بالإجماع وهو ما تبنته الوزارة والتمس الحكم برفض الطلب فصدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي.
فيما يخص سبب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الإدارة للتأكد من كون واقعة الوشاية حقيقية راسلت لجنة بتاريخ 2/2/2001 خلصت إلى أن المستأنف عليه هو من كان وراء الوشاية المرفوعة ضد مدير الإعدادية بالإضافة إلى أنه عرض على المجلس التأديبي وأن العقوبة صدرت في حقه بإجماع الأعضاء بما فيهم ممثلو الموظفين والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب.
لكن حيث إن الإدارة هي الملزمة بإثبات سبب قرارها وأن المجلس التأديبي يجب أن يعطي رأيه معللا حسب نص الفصل 69 من ظهير 24/02/1958 المكون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وبالرجوع إلى محضر المجلس التأديبي الذي استدلت به الإدارة في المرحلة الاستئنافية وبنت عليه قرارها أنه لا يشير إلى اعتماده على أي بحث معين ولا حدد حتى تاريخ الفعل موضوع المتابعة ولا سند إثباته وهو محضر مبني على عموميات ، ولم يكن فيما عرض ونوقش ما يثبت بقاطع الفعل المنسوب للطاعن فكان الاستئناف بدون أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان، أحمد دينية، عبد الحميد سبيلا، أحميدوا أكري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال