- رخص المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتين الأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة؛
- رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين؛
- تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد؛ كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد؛
- يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصة مرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي؛
- تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر.
أ)- كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد:
1- على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد؛
2- تعمل الإدارة، حال التوصل بها، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها، على المجلس الصحي للبت فيها؛
3- ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون محددة في ثلاثة أو ستة اشهر.
ب)- شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد:
1- يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء مدة الرخصة؛
2- توجه الشهادة المذكورة، عن طريق السلم الإداري، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـي للبت فيها.
التسميات
رخص