بتاريخ : 22 أبريل 2003 أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة :
ذ. سعد غزيول برادة/ رئيسا
ذ. أناس السبتي/ مقررا
ذ. عز العرب الحمومي/ عضوا
بحضور محمد صقلي حسيني : مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة سعيدة الأشهب: كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
بين:
بوجمعة الملولي مهنته معلم عنوانه حي المستقبل الرقم 91 تازة العليا .
نائبه ذين / حسان بل الأخضر وعبد الكريم دودوح المحاميان بتازة .
مدعي من جهة
وبين
1) وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط؛
2) الوكيل القضائي للمملكة الرباط؛
3) الوزير الأول ممثلا للدولة المغربية الرباط .
مدعى عليهم من جهة أخرى
أولا: الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 18/5/2001 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه أنه توصل بتاريخ 23/3/2001 بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية مؤرخ في 2/3/2001 تحت عدد 6162/1 يقرر عزله من وظيفته بأسلاك الإدارة وذلك ابتداء من 16/9/98 واستند قرار العزل على مقتضيات الفصل 75 من القانون المنظم للوظيفة العمومية وأن هذا الطعن مقبول شكلا لكون المدعي بلغ بواسطة البريد العادي بعنوانه الشخصي بحي المستقبل الرقم 91 وذلك بتاريخ 23/3/2001 وموضوعا أن القرار خرق مقتضيات الفصل 75 من ظهير 24/2/58 ذلك أن القرار المذكور يعترف صراحة أنه تعذر تبليغ رسالة الإنذار بالرجوع إلى العمل وأن العبرة بالإجراءات الإدارية والقرارات الإدارية والقرارات لتصبح سارية المفعول تجاه المواطنين بصفة عامة هي تبليغها للمعنيين بالأمر وأنه لا يوجد بين يدي الإدارة استنادا إلى القرار المطعون فيه ما يفيد توصل المدعي بالإنذار المنصوص عليه بالفصل 75 مكرر وأن الإدارة يقع عليها عبئ إثبات تبليغ هذا الإنذار مما يجعل القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة وكذلك عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أي أساس واقعي سليم ذلك أن المدعي يشغل رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لتازة ويضطر بحكم مهنته إلى التغيب وفق ما يقتضيه القانون وأنه يدلي بعدة وثائق تفيد حضوره في عدة اجتماعات يستدعى لها بصفة قانونية وأن هذه التغيبات قانونية ومستندها ظهير 1976 وأنه يدلي بمراسلة صادرة عن وزير التربية الوطنية يجيب فيها المدعي عن طلبه المتعلق بتسوية التعويضات العائلية . ملتمسا إلغاء القرار الصادر بتاريخ 2/3/2001 تحت عدد 6162/1 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية وأدلى بالوثائق .
وبناء على مذكرة السيد الوكيل القضائي النائب عن السيد وزير التربية الوطنية والتي يعرض فيها أن قرار العزل قد صدر وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من ظهير 24/2/58 كما وقع تعديله وتتميمه بتاريخ 2-8-97 . ذلك أن السيد بوجمعة قد انقطع عن عمله بتاريخ 16/9/98 دون أن يدلي بأية وثيقة تبرر هذا الانقطاع وأن غياب أي موظف عمومي عن عمله بدون مبرر مشروع يجعله في حالة ترك الوظيفة وقد اضطرت الإدارة إلى استفساره عن انقطاعه عن عمله والتمست منه العودة إلى عمله لتبرير غيابه داخل الآجال القانونية وأن هذا الاستفسار تم وفق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 مكرر وذلك بتوجيه الإنذار إلى المعني بالأمر إلى عنوانه الشخصي ، وأن الإدارة لما اعتمدت جميع الإجراءات الممكنة قامت بتوقيف راتبه الشهري بتاريخ 18/1/2001 بعد انقضاء أجل الشهرين أصدرت قرارها بعزله وأن الطاعن قام بمغادرة عمله بتاريخ 16/5/98 ولم يقم بعدها بالعودة إلى عمله واكتفى بالاستشهاد ببعض الوثائق المتعلقة بحضور الاجتماعات المتعلقة بتسوية ملف التعويضات العائلية وهي كلها لا تفي بالضرورة أن الطاعن عاد مباشرة إلى عمله وهذا الاستيناف ترتب عنه آليا عرض المعني بالأمر أمام أنظار المجلس التأديبي ، والتمس رفض الطلب .
وبناء على محضر البحث المؤرخ في 24/10/2001 والذي حضره المدعي وأوضح أنه توصل بقرار العزل بتاريخ 23/3/2001 وقد توقف راتبه لمدة شهرين قبل صدور القرار . وأنه لم يتوصل بأية رسالة قبل عزله وأنه بتاريخ 13/5/99 توصل برسالة تسوية وضعيته العائلية علما بأنه أحيل على المجلس التأديبي في ماي 2000 وأنه لم يتوصل بالقرار المتخذ في حقه إلى أن فوجئ بقرار العزل وأن تغيباته كانت مبررة . وبناء على جلسة البحث التكميلي والتي تخلف لها السيد الوكيل القضائي الذي لم يدل بالملف التأديبي للطاعن رغم تكليفه بذلك .
وبناء على تبادل المذكرات والردود صدر الأمر بالتخلي والاستدعاء لجلسة 15/4/2002 تخلف لها دفاع الطرف المدعي وباقي المدعى عليهم فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي اقترح ثبوت الطعن شكلا لكونه جاء داخل أجل الطعن القضائي سيما وأن قرار العزل اتخذ بتاريخ 21/3/2001 وأن المدعي سبق وأن أحيل على المجلس التأديبي وبالتالي عدم تحقق العلم اليقيني بفحوى سيما وأن إيقاف الراتب لم يعرف بسببه إلا بعد صدور قرار العزل . وموضوعا إلغاء القرار المطعون فيه لعدم ارتكاز القرار على سند صحيح سيما وأن المراسلات التي تمت بين وزير التربية الوطنية والطاعن حول ملف التعويضات العائلية أمر يوضح أن المدعي بقي يعمل دون انقطاع . وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/4/2003 .
ثانيا : التعليل:
حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر بتاريخ 2/3/2001 تحت رقم 6162/1 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية.
حول القبـول:
حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ولاسيما قرار العزل المستدل به يتضح أن المدعي قد توصل به بتاريخ 21/3/2001 وأن رفعه للدعوى كان بتاريخ 18/5/2001 أي داخل أجل الطعن القضائي المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 90-41 ولا يمس من سلامة تحقق إيقاف الطاعن عن العمل منذ يناير 2001 وحرمانه من أجرته سيما وأن المدعي سبق له أن استدعي لحضور المجلس التأديبي المنعقد على التوالي بتاريخ 29/4/99 و 21/2/2000 مما يحول دون علمه اليقيني بفحوى القرار وأسبابه طالما أن القرار المطعون فيه اعتمد مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون 24/2/58 كما وقع تعديله مما يبقى معه الطلب قدم على الشكل والصفة المتطلبين قانونا ويتعين التصريح بقبوله من هذه الزاوية.
حول الموضوع:
حيث يؤسس المدعي منازعته في القرار المطعون فيه خرق الإدارة لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وذلك لعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم .
حيث تركزت دفوع السيد الوكيل القضائي أن الطاعن غادر عمله بدون مبرر مما حملها إلى سلوك مسطرة الفصل 75 مكرر .
حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المدعي ينكر توصله بأي إنذار من أجل الرجوع إلى العمل علما بأن الفصل 75 مكرر الذي يوجب على الإدارة أن تنذر الموظف المتغيب بدون عذر مقبول قصد الرجوع إلى عمله وأن إخلالها بهذا الإجراء يجعل التصرف المترتب عنه غير قانوني .
حيث أن عدم استدلال الإدارة بها يفيد توصل المدعي بالإنذار بالرجوع إلى العمل وإقرارها بتعذر ذلك سيما وأن المدعي يؤكد سواء في جلسة البحث أو عريضة الطلب أنه لم ينقطع عن العمل وقد سبق أن استدعي للمثول أمام المجلس التأديبي لمرتين وذلك بتاريخ 29/4/99 و24/2/2000 وأن مثل هذا الإجراء يعني أن الطاعن كان متواجدا بالمؤسسة التي يعمل بها وما يؤكد هذا التواجد تلك الرسالة المستدل بها من طرفه والموجهة إليه من طرف السيد وزير التربية حول تسوية ملف التعويضات العائلية بتاريخ لاحق على التاريخ الذي تعتمده الإدارة كأساس لقرار العزل والذي هو 18/9/98 فضلا كذلك على أن المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى كلفت الإدارة المدعى عليها بالإدلاء بالملف التأديبي للطاعن لمعرفة أسباب إحالته على المجلس المذكور ومآل هاته الإحالة وما إذا كانت تتعلق بمغادرة مكان العمل أو مخالفات منسوبة إلى الطاعن قبل اتخاذ قرار العزل.
وحيث أن إحجام الإدارة عن الإدلاء بما كلفت به وما يجعل أن قرار العزل المتخذ في حق الطاعن مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وحليفه بذلك الإلغاء.
ثالثا: المنطوق:
لهذه الأسباب:
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبـول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء قرار العزل الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 21/3/2001 تحت عدد 6162/1 بما ترتب عنه من آثار .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس .
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط
التسميات
عقوبات تأديبية