الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل.. تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية

تخضع الملفات الطبية المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات الباب الثالث من المرسوم رقم 2.99.1219 (10 ماي 2000) المشار إليه سابقا، حيث يتعين، بعد البت فيها من طرف لجنة الإعفاء، إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي تحيلها، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، على المجلس الصحي الذي يصدر قراره النهائي في الموضوع.

مقتضيـات مشتركـة:
1- كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله.

2- يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة.

3- على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.

4- في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال