نهي المرأة عن سؤال زوجها الطلاق من غير ما بأس

لا يحل للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بدون سبب شرعي كما تفعل بعض النساء .
فعن ثوبان t عن النبي r قال: "أيما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقها من غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ".
وفي رواية: "وإن المختلعات والمنتزعات هنَّ المنافِقاتُ، وما مِن امْرأَةٍ تسألُ زوجَها الطلاقَ مِن غيرِ بأسٍ، فتجد ريحَ الجنةِ، أو قال: رائِحة الجنَّةِ"([1]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق العلماء، حتى قال النبي e: «إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». وقال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة».
وقد اختلف العلماء: هل هو محرم أو مكروه؟ وفيه روايتان عن أحمد، وقد استحسنوا جواب أحمد لما سئل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهي حائض؟ فقال: يطلقها ولا يطأها، قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض.
وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين: أما على قوله: إن الطلاق ليس بحرام وإنما يكون تحريمه دون تحريم الوطء، وإلا فإذا كان كلاهما حراما لم يخرج من حرام إلا إلى حرام. ([2])
(1) صحيح الترغيب (2018)، والإرواء (7/100)، والصحيحة (632).
(2) القواعد النورانية (ص320).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال