الغياب المبرر بشهادة طبية يلغي القرار المترتب عنه.. تجاوز التنبيه مداه كإجراء للتسيير له تأثير مباشر على المسار المهني للموظف

المحكمة الإدارية بالرباط:
- إذا تجاوز التنبيه مداه كإجراء للتسيير ليصبح له تأثير مباشر على المسار المهني للموظف، فإنه يصبح قرارا إداريا مؤثرا تأثيرا محققا في مركزه القانوني... قبول الطعن فيه بالإلغاء... نعم.
- الغياب المبرر بشهادة طبية سلمت للإدارة بوقت كاف قبل اتخاذ القرار دونما منازعة منها في جديتها يجعل من ذلك القرار مبنيا على واقعة غير صحيحة... إلغاؤه... نعم.
حكم عدد 242
بتاريخ 2 مارس 2004
نادية بوسلامة ضد وزير التربية الوطنية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 محرم الحرام 1425 موافق 2 مارس 2004، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد محجوبي: رئيسا؛
حميد ولد البلاد: مقررا؛
رضا التايدي: عضوا؛
بحضور السيد عبد الله بونيت: مفوضا ملكيا؛
وبمساعدة السيد سيدي الحسين الجزولي: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:

بين:
السيدة نادية بوسلامة، المحمديـة، نائبتها: الأستاذة لطيفة أوزان، المحامية بالرباط.
من جهة.

وبين:
1-  الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط؛
2- وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالربـاط؛
3- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم شيشاوة؛
4- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد والخوصصة والسياحة بالرباط.
من جهة أخرى.
 [...]
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لعدم وجود أي قرار إداري ولانعدام التأثير السلبي للإجراء المتخذ في مركز الطعن.
وحيث إن الدفعين معا هما في حقيقة الأمر دفع واحد يتعلق بعدم قابلية التنبيه للطعن بالإلغاء باعتباره مجرد تدبير من أجل التسييير الجيد للموارد البشرية وبالتالي فلا تأثير له على مركز الطاعنة.
وحيث إنه ولئن كان التنبيه مجرد إجراء متخذ من أجل لفت انتباه الموظف إلى تقصيره في أداء مهامه إلا أنه تجاوز هذا المدى بأن أصبح جزءا من الملف الإداري للموظف يرجع إليه فيما سيتخذ في حقه مستقبلا من إجراءات على مستوى مسيرته المهنية – وفقا لما تبين أثناء جلسة البحث – فإنه آنذاك يصبح مؤثرا في المركز القانوني للموظف بالشكل الذي يجعل مصالحه تتضرر منه ضررا محققا، وبالتالي يبقى من حقه المنازعة في مشروعيته من حيث صحة الأسباب الداعية إلى اتخاذه لتفادي ما قد يترتب عن وجوده ضمن الملف الإداري على مساره المهني، الشيء الذي يجعل الدفع المثار عديم الأساس ويتعين استبعاده.
وحيث إنه باستبعاد ذلك الدفع، يكون الطلب قد جاء مستوفيا لسائر الشروط المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول.

في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء التنبيه الصادر عن رئيس قسم تأطير وتأهيل أطر الإدارة التربوية في حق الطاعنة بتاريخ 26 أبريل 1999 تحت عدد 330767 بدعوى غيابها بدون مبرر يوم 5 أبريل 1999.
وحيث أسست الطاعنة طلبها على ثلاث وسائل هي : عيب انعدام السبب، وعيب مخالفة القانون، وعيب انعدام الاختصاص.
في الوسيلة المستمدة من عيب انعدام السبب.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه بني على سبب غير صحيح لكون غيابها كان مبررا بدليل الشهادة الطبية التي سلمتها لمدير المدرسة من أجل تبرير التغيب لمدة يومين من 5 أبريل إلى 6 أبريل 1999.
وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة مؤكدة أن القرار المطعون فيه بني على وقائع صحيحة أثبتها تقرير الزيارة التفقدية الذي قامت به لجنة من وزارة التربية الوطنية يوم 5 أبريل 1999 فتبين لها أن الطاعنة كانت متغيبة عن عملها دون أن تدلي بمبرر مقبول.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الإيصال باستلام الشهادة الطبية من طرف مدير مجموعة مدارس أيت لحسن بتاريخ 6/4/1999 المتضمنة لرخصة مرضية لمدة يومين من 5/4/1999 إلى 6/4/1999 مسلمة للطاعنة من طرف الدكتورة تاجي رشيدة، إضافة إلى شهادة بالموافقة على الرخصة الطبية التي قبل فيها النائب الإقليمي الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الطاعنة، وهي وثائق تبين كلها أن تغيب الطاعنة عن العمل خلال يوم 5/4/1999 كان مبررا بحالتها الصحية التي تعكسها الشهادة الطبية التي قدمتها للإدارة، التي وافقت عليها دون أي تحفظ ولم تطلب إجراء فحص مضاد لها، وبالتالي كان عليها أن تأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار المطعون فيه الذي لم يصدر إلا بتاريخ 26 أبريل 1999 أي بعد تحقق علمها بمبرر غياب الطاعنة وعدم منازعتها في جديته، مما يجعل من السبب الذي استند إليه القرار المطعون فيه غير قائم على وقائع صحيحة ويكون بالتالي القرار المطعون فيه غير مشروع ويتعين الحكم بإلغائه.
وحيث إنه بثبوت الوسيلة المتعلقة بعيب انعدام السبب فلا حاجة لمناقشة باقي الوسائل.

المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 20 و 23 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وق.م.م.

لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء التنبيه الصادر في مواجهة الطاعنة بتاريخ 26 أبريل 1999 عن رئيس قسم تأطير وتأهيل أطر الإدارة التربوية وزارة التربية الوطنية، مع ترتيب الآثار القانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال