الاقتطاع من الأجرة والجهة المخولة بذلك.. العقوبات الواجب اتخاذها في حق الموظفين والضمانات الممنوحة لهم

المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد 786
بتاريخ 14/6/2004
المصطفى الزكامي ضد وزير التربية الوطنية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14/6/2004، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة
لطيفة الخال: رئيسا؛
لطيفة خمير: مقررا ؛
مراد أيت ساقل: عضوا؛
بحضور السيدة نجية غرويط: مفوضا ملكيا؛
وبمساعدة السيد سعيد الرامي: كاتب الضبط .
الحكم الآتي نصه:
بين المصطفى الزكامي.
نائبه: الأستاذ المختار الزكامي، المحامي بخريبكة.
من جهة
وبين:
- السيد وزير التربية الوطنية بالرباط؛
- السيد رئيس قسم التدبير المندمج للموظفين وزارة التربية الوطنية الموارد البشرية الرباط؛
- السيد مدير مديرية التأجير الرباط؛
- العون القضائي بالمملكة المغربية مقره بوزارة المالية الرباط؛
- السيد مدير إعدادية الإمام مالك خريبكة؛
- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية خريبكة.
من جهة أخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:
حيث إن المقال جاء مستوفيا للشروط الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله.

في الموضوع:
حيث يطلب السيد الزكامي المصطفى إلغاء الأمر بالاقتطاع رقم 199164/1 الصادر بتاريخ 13/9/2001 باقتطاع 137 يوم من أجرته.
وحيث ركز الطاعن وسائل طعنه على كون القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة لأن القرار موقع من طرف رئيس قسم التدبير المندمج للموظفين وأن اختصاص الاقتطاع من الأجرة يرجع للسيد وزير التربية دون غيره أو من يفوض إليه بذلك وأن القرار اتخذ دون وجود أي تفويض بذلك كما أن القرار اتخذ دون إحالته على المجلس التأديبي وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر كما أن الأسباب المعتمد عليها لاتخاذ القرار غير قائمة ذلك أن واقعة تركه للوظيفة غير قائمة والاستفسار رقم 14269/1 بتاريخ 4/7/2001 المعتمد عليه تم توجيهه في أيام العطل.
وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة في معرض جوابه عن مقال الطعن في كون موقع القرار مفوض له بذلك طبقا لقرار وزير التربية الوطنية رقم 145500 بتاريخ 16/10/2000 كما أن سبب صدور القرار بالاقتطاع راجع إلى تغيب الطاعن بصفة غير مشروعة ابتداء من 20/11/2000 ولم يعد إلى عمله إلا بتاريخ 5/4/2001 وأن الأجر لا يؤدى إلا مقابل عمل أنجز.
وحيث إنه وإن كان الظهير الشريف رقم 1.83.230 الصادر في 9 محرم 1405 موافق 5/10/1984 بتنفيذ القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير شرعية نص في فصله الأول (وبصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24/2/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يخضع راتب كل موظف وأعوان للدولة أو الجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص للاقتطاع فإن ذلك مشروط بصدور نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا النص وفق ما أشار إليه الفصل الفريد المذكور.
وحيث إنه بتنصيص المشرع على أنه سيصدر نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيق الظهير الشريف رقم 1.83.230 يكون قد أوقف تنفيذ هذا القانون على صدور مرسوم تنظيمي.
وحيث إنه لا دليل يفيد صدور النص التنظيمي المذكور.
وحيث إن الاستدلال بمقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 21/4/1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية لتطبيق القانون رقم 12.81 استدلال في غير محله مادام أن قرارات الاقتطاع تبنى على هذا القانون الأخير الذي صدر بعد مرسوم 1967 بعدة سنوات علما أن مرسوم 67 يمكن تطبيق مقتضياته المتعلقة بالأداء مقابل العمل متى كان التوقف عن العمل ثابتا بمقتضى قرار إداري مبنى على أسس قانونية سليمة .
وحيث إن الطاعن أدلى بمجموعة من الوثائق ومن ضمنها المذكرة رقم 8943/1 المؤرخة في 7 مايو 2001 والتي تفيد أنه لم يتغيب عن عمله وإنما رفض القيام بمهامه كمعيد.
وحيث إنه في غياب التطبيق السليم للقانون رقم 81-12 وبالرجوع إلى ظهير 24/2/1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد الفصل 66 من العقوبات الواجب اتخاذها في حق الموظفين والضمانات الممنوحة لهم في هذا الإطار ويكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: الحكم بإلغاء القرار رقم 19964 بتاريخ 13/9/2001 الصادر عن مديرية الموارد البشرية قسم التدبير المندمج للموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال