إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة بتعليل قراراتها الإدارية

لمملكة المغربية                             بسم الله الرحمان الرحيم ،                الرباط في : 6 محرم 1424
  الوزير الأول                                                             الموافق ل 10 مارس 2003           

منشور رقم : 2003/2
خ.ش.ع/أ.هـ
                                                                       إلـى
السيـد وزيـر الـدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع:  إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة
   بتعليل قراراتها الإدارية .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ، فقد صدر بالجريدة الرسميـة عدد 5029 بتاريخ 3 جمـادى الآخرة 1423 (12 غشت 2002) الظهيـر الشريـف رقـم 1.02.202 المــؤرخ فـي 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية .
ويعد هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يبراير 2003 ، تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله ونصره ، الرامية إلى " الحد من البيروقراطية ومن غلـو السلطات التقديريـة للإدارة " و"ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق ، وحفظ المصالح ، واحترام الحريات والقوانين" .
وطبقا لمقتضيات هذا القانون فإن الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام ، ملزمة بتعليل قراراتها الفردية الصادرة لغير فائدة الأشخاص المعنيين ، وذلك بالتنصيص كتابة في صلب وثيقة هذه القرارات على الأسباب القانونية الموضوعية أو المادية الداعية إلى اتخاذها .
وهكذا يتجلى أن هذا القانون يشكل ضمانة أساسية لكافة المتعاملين مع الإدارة ، ويجسد الشفافية التي ينبغي على هذه الأخيرة أن تتعامل بها ، مما يستوجب :
      تعميمه على جميع المصالح التابعة لكم ، وعلى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذه الموجودة تحت وصايتكم ، ودعوة المسؤولين عنها إلى التعريف بمضمونه على أوسع نطاق ، وتأهيل الموارد البشرية المعنية بتطبيـق مقتضياته ؛
      إثارة انتباه كافة الموظفين والأعوان ، وخاصة الأطر المشرفة ، إلى أن عدم تعليل القرارات الإدارية المرتبطة بالمجالات التي حددها القانون السالف الذكر يجعلها معرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري بسبب عدم الشرعية ، مما يقتضي الدقة والرصانة في صياغتها والحرص على أن يكون التعليل واضحا ومحددا ومطابقا للقانون .
 ولتأمين التطبيق الأمثل لهذا القانون فإن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة مدعوة إلى تتبع تنفيذ مقتضياته وتقييم نتائجها وموافاتي بتقرير سنوي في هذا الشأن .
لذا، فإنني أهيب بكم إلى إيلاء الموضوع ما هو جدير به من عنايتكم ، مع حرصكم الشخصي على تتبع تطبيق مقتضيات هذا المنشور .
ومع خالـص التحيـات ، والســلام .
 الوزيـر الأول
 إدريس جطو

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال