قانون رقم 20.94 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1)
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 39 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 56 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
الفصل 42 - إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
1- ج.ر.عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995).
2- (2 أغسطس 1997) (ج.ر.عدد 4518 بتاريخ 18/09/1997).
إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام.
باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.
الفصل 43:
لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية.
الفصل 46:
تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصـة عن الولادة مدتها 12 أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصارف.
التسميات
رخص