التغيب المبرر والانقطاع عن العمل.. الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة

الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.
وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.
إذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.
--------------------------------------------------------------
قانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة
والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة[2] 

فصل فريد:
بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي[3].
وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول
الإمضاء: محمد كريم العمراني
أحدث أقدم

نموذج الاتصال