الشروط التي تبطل الزواج.. عدم تحقق شروط تعيين الزوجين، رضاهما. الولي. الشهود. الكفاءة

الشروط التي تبطل الزواج:
وهذه فيها خلاف وتفصيل أيضا.
يقول ابن قدامة: "القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله مثل أن يشترطا تأقيت النكاح، وهو نكاح المتعة، أو أن يطلقها في وقت معين أو يعلقه على شرط أو يشترط الخيار في النكاح لهما، أو لأحدهما فهذه الشروط باطلة في نفسها ويبطل بها النكاح وكذلك نكاح الشغار".
وذكر أبو الخطاب: فيما إذا شرط الخيار، أو إن رضيت أمها، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، روايتين: 
إحداهما: النكاح صحيح والشرط باطل، وبه قال أبو ثور إذا شرط الخيار، وحكاه عن أبي حنيفة، وزعم انه لا خلاف فيها.
وقال ابن المنذر: قال أحمد و إسحاق: إذا تزوجها على أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بينهما الشرط باطل والعقد جائز، وهو قول عطاء، والثوري، وأبي حنيفة الأوزاعي، وروي ذلك عن الزهري، وروى ابن منصور عن أحمد في هذا، أن العقد والشرط جائزان لقوله: "المسلمون على شروطهم."([1])
والرواية الأخرى: "يبطل العقد من أصله في هذا كله، لأن النكاح لا يكون إلا لازما، وهذا يوجب جوازه، ولأنه إذا قال: إن رضيت أمها، أو جئتني بالمهر في وقت كذا.
فقد وقف النكاح على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط وهو قول الشافعي، ونحوه عن مالك، وأبي عبيد"([2]).
فالخلاصة: أن الفقهاء اتفقوا على صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقد، وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود من الزواج، أو تخالف أحكام الشريعة.
واتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة الشروط التي يكون فيها تحقيق وصف مرغوب فيه، أو خلو المرأة من عيب لا يثبت الخيار في فسخ الزواج.
واختلفوا في الشروط التي لا تكون من مقتضى العقد، ولكنها لا تنافي حكما من أحكام الزواج، وفيها منفعة لأحد العاقدين، كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها ونحوه.
فالحنابلة يقولون: إنه شروط صحيحة يلزم الوفاء بها، والحنفية يقولون: إنها شروط ملغاة، والعقد صحيح، والمالكية يقولون: إنها شروط مكروهة لا يلزم الوفاء بها، بل يستحب فقط، والشافعية يقولون: إنها شروط باطلة، ويصح الزواج بدونها.
وأما تأثير الشرط الفاسد على العقد فعند الحنفية: الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وإنما يلغي الشرط وحده ويصح العقد، والحنابلة: كالحنفية إلا في بعض الشروط، فإنها تبطل العقد منها توقيت العقد، واشتراط طلاق المرأة في وقت معين، واشتراط الخيار في فسخ الزواج في مدة معينة.
أما الشافعية: فإن الشرط الفاسد يفسد العقد إذا أخل بمقصود الزواج الأصلي وإلا فسد الشرط وحده.
أما المالكية: يجب فسخ العقد ما دام الرجل لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرط، وبطل المسمى ووجب للمرأة مهر المثل"([3]).
شروط النكاح : 1-تعيين الزوجين. 2- رضاهما. 3- الولي. 4- الشهود 5/ الكفاءة  (حاشية الروض المربع) مع الخلاف السابق في بعضها على هي أركان أم شروط
[1] الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص634.
[2] ابن قدامة، المغني، ج9، ص448، الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص89.
[3] الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج9، ص6546 – 6545، وابن حجر، فتح الباري، ج10، ص273، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد3، ص555 – 556، ابن قدامة، المغني، ج9، ص483 – 489، البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المتقنع، ص406، الشيرازي، التنبيه، 277، المرداوي، الانصاف، ج8، ص165، الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص89. 
أحدث أقدم

نموذج الاتصال