مقتضيات مشتركة بين رخص المرض بكل أنواعها.. سريان مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف

مقتضيات مشتركة بين رخص المرض بكل أنواعها:

المادة 19:
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف.
إلا أن الموظف الذي يستفيد من رخصة مرض قصيرة الأمد والذي تبين بعد فحوصات طبية أنه مصاب بمرض يخول الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، يتم تحديد بداية استفادته من إحدى هاتين الرخصتين في اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية للمرض – من طرف الطبيب المعالج – الذي يخول الحق في أحد هذين الصنفين من رخص المرض.

المادة 20:
يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها.

المادة 21:
يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.

المادة 22:
يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متتالية، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء.

ويتعين على الإدارة المعنية، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.

المادة 23:
يمكن للموظف الذي  استأنف عمله بعد استنفـاد مدد رخص المـرض متوسطة الأمـد أو طويلة الأمد الاستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس المرض الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي.

المادة 24:
 إذا أصيب الموظف، خلال تواجده في رخصة إدارية، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله.

وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل.

بالنسبة للموظفين المستفيدين بحكم النظام الأساسي الخاضعين له من العطلة الإدارية السنوية في فترة محددة من السنة، تحدد أجرتهم خلال فترة رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية، على أساس وضعية الرخصة الإدارية.

المادة 25:
إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليهـا، تطبيقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور.
وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجر في حساب فترة الرخص لأسباب صحية، كما تأخد بعين الاعتبار لأجل التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 26:
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والفصل 18 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعايـة الاجتماعيـة للأشخـاص المعاقين، لا يمكن إحالة الموظف على التقاعد لأسباب صحية إلا بعد استنفاده لمدد رخص المرض والاستيداع الحتمي إن اقتضى الحال، المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 27:
تحدد أجرة المرأة الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض، على أساس وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة.

المادة 28:
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: عبد الواحد الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال