البنود المتعلقة برخصة الولادة:
المادة 15:
المادة 15:
إن أولات الأحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يعتبرون لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع.
غير أن الرخصة المذكورة تنتهي بعد مرور إثني عشرة أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع.
المادة 16:
يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع.
المادة 17:
إن مدة الإثنى عشرة أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.
المادة 18:
إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن، يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) السالف الذكر.
التسميات
رخص