حرمة امتناع الزوجة عن فراش زوجها والحذر من عصيانه ومخالفة أمره.. متى امتنعت الزوجة عن إجابة زوجها إلى الفراش كانت عاصية ناشزة

لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه ليجامعها لأنَّه بامتناعها عنه تُعَرِّض نفسها للعنة الملائكة لها والعياذ بالله.
فعن أبي هريرة ض، قال: قال رسول الله ص: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".([1])
وفي رواية لهما: قال رسول الله ص: "والذي نفسي بيده، ما مِنْ رجلٍ يَدْعُو امرأتَهُ إلى فراشِه، فتأبَى عليه إلا كانَ الذي في السماء ساخطاً عليها، حتى يَرْضَى عنها".
وفي رواية لهما: "إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زوجها لعنتها الملائكةٌ حتى تصبحَ"([2]).
قال النووي: قوله (ص): «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي رواية: (حتى ترجع) هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار، ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها، ورجوعها إلى الفراش. قوله (ص): (فبات غضبان عليها) وفي بعض النسخ غضباناً.اهـ. ([3])
وعن عبد الله بن أبي أوفى، عن رسول الله ص أنه قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". ([4]) ‌
قوله: على قتب، وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام. ([5])
وفي الحديث تأكد حق الزوج وحث على ما يجب من بره ووفاء عهده والقيام بحقه ولهن على الأزواج ما للرجال عليهن. ([6])
ولا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها أو تعصي أمره، ولا يجوز لها أن تدخل في بيته أحد إلا بإذنه، بل لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلاّ بإذن زوجها.
فعن أبي هريرة (ض)، أن رسول الله (ص) قال: "لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهِدٌ إلا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِهِ إلا بإذنه"([7]).
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن رجل له زوجة، تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل يجوز ذلك.
فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين؛ بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها.
وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع: فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة! حتى قال النبي (ص) في الحديث الذي رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة، أن النبي (ص) قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» فإذا كان النبي eقد حرم على المرأة أن تصوم تطوعاً إذا كان زوجها شاهداً إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها: فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت!
وفي الصحيحين: عن النبي (ص): «إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي لفظ: «إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى تصبح» 
فالمرأة الصالحة هي التي تكون «قانتة» أي مداومة على طاعة زوجها. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها.
وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج؛ حتى قال النبي (ص) «لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها» وعنه صلى الله عليه وسلم: إن النساء قلن له: إن الرجال يجاهدون، ويتصدقون، ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك.
فقال: «حسن فعل أحدكن بعد ذلك» أي: أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجباً لرضاء الله وإكرامه لها؛ من غير أن تعمل ما يختص بالرجال. والله أعلم.اهـ.([10])
وسئل الشيخ صالح فوزان بن عبد الله الفوزان: ما رأيك بالمرأة التي لا تسمع كلام زوجها، ولا تطيعه، وتخالفه في كثير من الأمور؛ كأن تخرج بدون أمره وتخرج أحياناً خلسة بدون علمه؟
فأجاب: يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، ويحرم عليها معصية، ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه.
قال النبي (ص): "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح".([11])
وقال ص: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها".([12]).      
فبين سبحانه أن الرجل له القوامة على المرأة ، وأنه إذا تنكرت له؛ يتخذ معها الإجراء الرادع [والمناسب]؛ مما يدل على وجوب طاعته بالمعروف وتحريم مخالفتها له بغير حق.([15])
[1])) رواه البخاري برقم (4897)، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، ومسلم برقم (1436)، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
(2) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (5073)، باب إذا باتتِ المرأة مهاجرَةً فِراشَ زوجها، وصحيح مسلم في كتاب النكاح برقم (1436)، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
(1) شرح النووي .‌
(2) صحيح الجامع حديث رقم (5295).‌
(3) فتح الباري .
(4) فيض القدير (5/329).
(1) رواه البخاري برقم (4896)، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ، ومسلم برقم (1226)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه.   
([8]) سورة النساء.
([9]) سورة النساء.
([10]) مجموع الفتاوى (32/273).
(1)‌ رواه البخاري برقم (4867)، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ومسلم برقم (1436)، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
(2) رواه الترمذي برقم (1159)، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن ماجة برقم (1852)، باب حق الزوج على المرأة، والدارمي برقم (1463)، باب النهي أن يسجد لأحد. وانظر صحيح الجامع حديث رقم (5294) ورقم (5295) 
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/164، 165).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال