البنود المتعلقة برخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد:
المادة 6:
يخول الموظف رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، حسب الحالة، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها على التوالي في المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) وفي المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه، السالفي الذكر.
تمنح رخصتا المرض المشار إليهما في الفقرة أعلاه بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على موافقة المجلس الصحي.
المادة 7:
على الموظف، بمجرد انقطاعه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض طويلة الأمد أو متوسطة الأمد، موافاة إدارته، طبقا لنفس الشروط والكيفية المحددة في المادة الثانية أعلاه، بشهادة طبية تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة رخصة المرض قصيرة الأمد، وكذا الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي تخويله الرخصتين المذكورتين.
المادة 8:
يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.
المادة 9:
تمنح رخص المرض متوسطة الأمـد وطويلة الأمـد على فتـرات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر.
التسميات
رخص