حق الزوج في مال زوجته.. زوج يطمع في مالها تحت ذريعة تحقيق مصلحتها

س: توفي والدي وترك لنا إرثاً،  والآن بصدد تقسيمه. إخواني خمسة شباب غير متزوجين وأرى أنهم بحاجة للمساعدة وأود التنازل لهم  عن نصيبي من الإرث فأنا معلمة وحالة زوجي المادية جيدة، ولكن زوجي نفسه غير راضٍ عن هذا التنازل لأنه يرى أن أستفيد من نصيبي بدلا من أن أعطيه لأشقائي .. فما رأيكم؟؟
ج: الراجح من أقوال أهل العلم (وهو قول الجمهور) أن المرأة يجوز لها أن تهب وأن تتصدق بمالها دون توقف على إذن زوجها وموافقته .. وهذا من مزايا الشريعة الإسلامية حيث منحت المرأة أهلية أداء كاملة كالرجل ما دامت عاقلة رشيدة، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باباً فقال : "باب هبة المرأة لغير زوجها وعنقها" إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعلى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)النساء،الآية: 5، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ تعليقاً على قول البخاري : وبهذا الحكم قال الجمهور. وعلى هذا ، فلا ينبغي لزوجك أن يمنعك من أن تصلي رحمك بشيء من مالك.
ولكن مع هذا، لا بد أن تعلمي أن من حسن عشرة المرأة لزوجها أن لا تتصرف في مالها بما يكره، فيستحب لك أن تستأذنيه وتقنعيه وتسترضيه حتى يرضى بتنازلك عن حقك في الميراث لإخوانك، فإن لم تتمكني من إقناعه فأرى أن تأخذي حقك من الميراث طاعة لزوجك، وتعطي إخوانك من مالك الخاص ـ غير الميراث ـ ولو دون علم الزوج وبهذا تكونين قد أطعت زوجك ووصلت رحمك وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال