بتاريخ : 2/2/2005
إن الغرفة الإدارية القسم الأول
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين : السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والجاعل محل المخابرة معه بمكاتب السيد وزير المالية والخوصصة بالرباط
المستأنفين
وبين : بوجمعة الملولي
الكائن بحي المستقبل الرقم 91 بتازة العليا
ينوب عنه الأستاذ أحمد العزوزية المحامي بتازة والمقبول لدى المجلس الأعلى .
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16-7-2003 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة ، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 22-4-2003 في الملف عدد : 156 غ – 2001 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19-7-2004 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد العزوزية والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10-9-1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5-1-2005 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2-2-2005 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم في 16-7-2003 من طرف الوكيل القضائي للمملكة أصالة ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والشباب للحكم 291 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في 22-4-2003 في الملف 156-01 القاضي بإلغاء مقرر وزير التربية الوطنية بعزل بوجمعة الملولي من وظيفة معلم إثر تبليغه في 19-6-2003 قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله .
في الجوهر :
حيث إنه بمقال قدم في 18-5-2001 أمام المحكمة الإدارية بفاس طالب بوجمعة الملولي – بسبب التجاوز في استعمال السلطة – إلغاء مقرر وزير التربية الوطنية 6162 (2-3-2001) بعزله ابتداء من 16-9-1998 من وظيفته كمعلم بمدرسة خالد بن الوليد والذي توصل به 23-3-2001 ناعيا عليه اتخاذه في إطار الفصل 75 مكرر من ظهير 24-2-1958 دون إثبات توصله بالإنذار بالرجوع إلى العمل أو تعذر ذلك على الإدارة وتغاضيه عن تبرير تغيباته بحضور اجتماعات المجلس البلدي لتازة بصفته رئيسا له عملا بمقتضيات ظهير 1976 . وبعد جواب الإدارة أنه على إثر تغيبات الطاعن الغير القانونية والتي بلغ عددها 99 يوما أنذر بكتاب 491 (25-9-1998) بوجوب العودة إلى العمل أجاب عنه برسالة في 5-10-1998 بسبق التماس الترخيص له بالتغيب دون جواب فأحيل على المجلس التأديبي الذي اقترح في 21-3-2000 إنذاره لالتزامه أمامه باستيناف عمله ولما لم ينضبط وبقي مستمرا في تغيبه عن العمل تم إيقاف راتبه ابتداء من 18-1-2001 ولم يستأنف عمله فاتخذ في حقه مقرر العزل . وبعد إفادة الطاعن – خلال جلسة البحث – بأن راتبه توقف قبل توصله بمقرر العزل بحوالي شهرين وسبق عرضه على المجلس التأديبي خلال مايو 2000 وبعد توصله بالمقرر المتخذ في حقه صدر الحكم المطعون فيه مستجيبا للطلب .
وحيث تنعى الإدارة على هذا القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه فيما ذهب إليه من أنها لم تدل بما يفيد توصل الطاعن بالإنذار بالرجوع إلى العمل والحال أنه انقطع عن العمل منذ 16-9-1998 بدون الإدلاء بأية وثيقة تبرر ذلك وبالرغم من إنذاره بالرجوع إلى عمله وتماديه وعرضه على أنظار المجلس التأديبي تم توقيف راتبه أخيرا...
لكن حيث ارتكز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم وعلل تعليلا كافيا عندما استبعد تطبيق آثار الإنذار باستيناف العمل في إطار الفصل 75 مكرر لإنكار الطاعن توصله به وعدم إثبات الإدارة لتوصل الطاعن به فضلا عن إثبات الطاعن تواجده بالمؤسسة لسبق توصله بالمؤسسة باستدعاءين للمثول أمام المجلس التأديبي في 29-4-1999 و 24-2-2000 بمثل توصله بالمؤسسة برسالة من وزير التربية بشأن تسوية وضعية لاحقة لتاريخ نفـاذ مقرر العزل .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
التسميات
عقوبات تأديبية