خلاصات بشأن زواج المسيار.. زواج شرعي لوجود جميع أركان وشروط عقد النكاح الشرعي فيه

- أن زواج المسيار لم يعرف بهذا الاسم إلا حديثا، وفي دول الخليج العربي بالذات، كان فيما مضى يطلق عليه الفقهاء زواج السر، أو زواج النهاريات أو الليليات.
- هنالك فرق كبير بين نكاح المسيار ونكاح المتعة، والتأقيت، والتحليل من حيث الباعث والمال، فنكاح المسيار الباعث عليه الزواج الحقيقي ومآله الاستمرار، ولكن نكاح المتعة الهدف منه مجرد المتعة لفترة محددة وبأجرة معلومة ثم تنتهي العلاقة بين الرجل والمرأة، والتأقيت كذلك، وأما التحليل فالباعث عليه هو تحليل المرأة لزوجها الأول،وليست نية الزواج والاستمرار موجودة أصلا.
- اختلف الفقهاء وخاصة المحدثون منهم في زواج المسيار: فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه أو كرهه ومنهم من توقف فيه، والراجح هو جواز ذلك بضوابطه.
- أن الفقهاء الذين أجازوا نكاح المسيار بينوا أنه زواج شرعي تتوافر فيه جميع أركان الزواج، واستدلوا بأدلة على ذلك، بينما استدل المانعون بأدلة لا تقوى على الوقوف في وجه أدلة المجيزين وشروطه شرعية .
- أن زواج المسيار قد يؤدي إلى بعض السلبيات على الزوجة الأولى والثانية ولكن من حيث المال يقضي على العنوسة، والطلاق، ويساعد على حفظ الأعراض والاعتناء بالأيتام والأرامل والمطلقات.
- أن هذا الزواج في الغالب وبعد فترة محددة يظهر للناس وينقلب من زواج سري إلى زواج علني.
- أن نكاح المسيار زواج شرعي لوجود  جميع أركان وشروط عقد النكاح الشرعي  فيه.
- أن إسقاط حق المرأة من المبيت والنفقة والقسم جائز شرعا بشرط أن ترضى المرأة بذلك.
الملحقات
قرار المجمع الفقهي الإسلامي مصدر الفتوى 
الدورة الثامنة عشر / القرار الخامس الموضوع م2006/4/10 الموافق هـ1427/3/12
بشأن عقود النكاح المستحدثة    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:    فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشــرة المنعقــدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يــوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع : ( عقود النكاح المستحدثة ). وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة. قرر ما يأتي:  يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع. وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها في ما يأتي:
1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضاً : إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.  هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى. 2- الزواج المؤقت بالإنجاب وهو : عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها. وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه ؛ لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.
 3- الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال