انتهاء التفرغ النقابي والالتحاق بمقر العمل الجديد.. عدم التحاق الموظف بالمنصب الجديد إثر الإنهاء بني على وقائع غير صحيحة ويتعين لذلك إلغاء قرار إيقاف راتبه

المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد 762
بتاريخ 1/6/2004
محمد برخوصي ضد وزير التربية الوطنية

- قرار إيقاف الراتب في إطار المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من ظهير 24 فبراير 1958 كما تم تعديله، لا يأخذ وصفه كإجراء تمهيدي إلا إذا تم إعماله ضمن تلك المسطرة وأعقبه صدور قرار بالعزل بعد مرور ستين يوما... إذا لم تتخذ الإدارة أية مبادرة لمواصلة المسطرة المنصوص عليها في ذلك الفصل، يصبح إيقاف الراتب قرارا منفصلا قابلا للطعن بالإلغاء...نعم.

- استناد الإدارة إلى واقعة عدم التحاق الطاعن بمقر عمله الجديد بعدما تم إنهاء تفرغه النقابي والحال أنها عالمة بوجود نزاع حول الصفة التمثيلية للجهة التي طلبت إنهاء تفرغه إضافة إلى عدم توصله ولا علمه بقرار إنهاء التفرغ الذي مازال قائما بدليل استمراره في شغل المهام النقابية يجعل من واقعة عدم الالتحاق بالمقر الجديد للمنصب النظامي قائمة على أسباب غير صحيحة ماديا... لا مجال لإعمال الفصل 75 المكرر...إلغاء قرار إيقاف الراتب...نعم.

باسم جلالة الملك
بتاريخ 1/6/2004 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد محجوبي: رئيسا؛
حميد ولد البلاد: مقررا؛
رضا التايدي: عضوا؛
بحضور السيد عبد الله بونيت : مفوضا ملكيا؛
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:

بين محمد برخوصي، القنيطرة، نائبه: الأستاذ نور الدين بوغليمي، المحامي بالقنيطرة.
        من جهة

وبين:
1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط؛
2- السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط؛
3- السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
من جهة أخرى
[...]

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار إيقاف راتب الطاعن منذ 31/7/2001.

وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لكون العمل المطعون فيه هو مجرد إجراء تمهيدي يسبق اتخاذ القرار الإداري طبقا لما جاء في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

لكن، حيث إن صفة الإجراء التمهيدي التي يمكن الاعتراف بها لإيقاف الراتب المنصوص عليه في الفصل 75 مكرر المشار إليه إنما تكون بالنظر إلى موقع الإجراء المذكور ضمن مسطرة اتخاذ قرار العزل بسبب ترك الوظيفة، وبالتالي فإن الصفة المذكورة لا تستقر لذلك الإجراء إلا إذا أعقبه إصدار قرار بالعزل بعد مرور ستين يوما على إيقاف الراتب، وأنه في الحالة التي لا تصدر فيها تلك العقوبة رغم مرور ذلك الأجل، فإن إيقاف الراتب يصبح قرارا منفصلا وقائم الذات ، ومؤثرا في المركز القانوني، ويمكن الطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء، خاصة وأنه في نازلة الحال يستشف من جميع أوراق الملف ومذكرات الأطراف أن الإدارة لم تصدر بعد قرارا بعزل الطاعن، لذلك يكون قرار إيقاف راتبه مستجمعا لمقومات القرار الإداري القابل للطعن، ويتعين بالتالي استبعاد الدفع المثار بهذا  الصدد.
وحيث إنه باستبعاد الدفع المذكور، يكون الطلب قد جاء مستوفيا لسائر الشروط المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.

في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار عدد ST34007 الصادر عن وزير التربية الوطنية بإيقاف راتب الطاعن منذ 10/11/2000.

وحيث التمست الإدارة الحكم برفض الطلب لكون الطاعن قد امتنع عن الالتحاق بالعمل بعدما انتهى تفرغه النقابي، وهو ما نفاه الطاعن مؤكدا أنه لازال في وضعية تفرغ نقابي وأن الجهة التي اقترحت وضع حد لذلك التفرغ تعد متطفلة على النقابة المتفرغ لديها وتم تقديم شكاية بالزور في مواجهتها وأن الإدارة عالمة بكل تلك الوقائع.

وحيث إن الثابت من مختلف وثائق الملف وخاصة الرسالة عدد 2215/1 الصادرة بتاريخ 30 يونيو 1998 عن وزارة التربية الوطنية أنه تمت الموافقة على منح الطاعن تفرغا نقابيا لدى الاتحاد الوطني لنقابات العمال الأحرار.

وحيث إن المقتضيات المتعلقة بالتفرغ النقابي تم تنظيمها بمقتضى الفصل 48 في الفقرة الثانية وفي البند الرابع من الفقرة الثالثة.

وحيث إنه طبقا لقاعدة توازي الشكليات، فإن إنهاء تفرغ الطاعن كان يقتضي تقديم طلب في شأن ذلك من طرف النقابة التي تم تفرغه لفائدتها، موقعة من طرف الجهاز الذي يمثلها.

وحيث تمسكت الإدارة أنه تم وضع حد لتفرغ الطاعن بناء على الرسالة الصادرة عن الكاتب العام الوطني للجامعة العامة للتربية والتعليم بتاريخ 4/4/2000، في حين تمسك الطاعن أن الشخص الموقع على تلك الرسالة لا يمثل النقابة التي ينتمي إليها موضحا أنه تم تقديم شكاية بالزور في مواجهته.

وحيث أدلى الطاعن تعضيدا لذلك الادعاء برسالة تحت رقم 195010 صادرة بتاريـخ 7 نونبر 2000 موجهة من طرف وزارة التربية الوطنية إلى السيد عبد السلام بوركبة (وهو نفس الشخص الموقع على طلب إنهاء التفرغ)، وهي الرسالة التي بالرجوع إليها يستفاد منها أن الإدارة كانت على علم بوجود خلافات بين الفرقاء النقابيين حول الممثل القانوني للنقابة المذكورة سابقا، مما كان يستدعي معه الحذر قبل اتخاذ قرار إنهاء تفرغ الطاعن الذي أدلى بشهادة صادرة بتاريخ 10/9/2001 تفيد أنه لازال يمارس مهامه النقابية لدى تلك النقابة وأنها لم تطلب إنهاء تفرغه، الشيء الذي يجعل قرار إنهاء تفرغه وإعادة تعيينه في المنصب النظامي غير مرتكز على أسس صحيحة، كما أنه ليس هناك ما يفيد أن الطاعن قد سبق أن علم بإنهاء تفرغه وتعيينه من جديد في منصب نظامي مما يجعل من واقعة عدم التحاقه بالمنصب الجديد إثر ذلك الإنهاء قد بني على وقائع غير صحيحة ويتعين لذلك إلغاء قرار إيقاف راتبه.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل لا يستقيم وطبيعة دعوى الإلغاء التي تتميز بوجود مسطرة مماثلة هي طلب وقف التنفيذ.

المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 20 و 21 و 2 و 23 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العموميـة ، وق.م.م.

لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل:
بقبول الطلب.

في الموضوع:
بإلغاء القرار عدد ST34007 الصادر عن وزير التربية الوطنية بإيقاف راتب الطاعن منذ 10/11/2000.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال