القرار بالتكليف عقوبة مقنعة.. الوسائل المتعلقة بالانحراف في استعمال المسطرة السلطة

في الشكل:
حيث قدم الطعن ممن له الصفة والمصلحة وداخل الأجل المحدد قانونا، ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو بذلك مقبول.

وفي الموضوع:
حيث إن الطعن يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن نائب وزير التربية الوطنية والتعليم بشيشاوة بتاريخ 20/03/2001 القاضي بتكليف الطاعن بمهمة بثانوية الإمام البخاري بشيشاوة وذلك ابتداء من نفس اليوم وقد اعتمد الطاعن في طعنه هذا على الوسائل المفصلة أعلاه.
فيما يخص الوسيلة المتعلقة بانعدام التعليل
حيث إن أي قرار إداري ينطوي على أسباب تبرره سواء من الناحية الواقعيـة أو القانونية، وإذا كانت الإدارة غير ملزمة مبدئيا بتضمين قرارها التعليل لإصداره، فإنه يتعين عليها توضيح الأسباب التي بررت اتخاذ القرار المطعون فيه أمام هيئة المحكمة بمناسبة تبليغ عريضة الطعن إليها.
وحيث من جهة فإن القرار المطعون فيه لم يتضمن الأسباب التي دعت إلى اتخاذه، ومن جهة أخرى فإن الإدارة لم تجب على مقال الطعن الشيء الذي يكون معه القرار محل الطعن مشوبا بعيب انعدام التعليل.
فيما يخص الوسيلة المتعلقة بالانحراف في استعمال المسطرة السلطة
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعن كان يعمل كرئيس لمصلحة الموارد البشرية بنيابة وزارة التربية الوطنية، إلا أنه على إثر متابعته من طرف النيابة العامة بالتحريض على الفساد والارتشاء والنصب، تم توقيفه مؤقتا عن العمل، وبعد صدور حكم نهائي قضى عليه بشهر حبسا نافذا من أجل جنحة التحريض على الفساد وببراءته من باقي التهم ، وبعد إحالته على المجلس التأديبي ، تقرر اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه والسماح له باستئناف عمله، إلا أنه بعد يوم واحد فقط من استئنافه لعمله توصل بالقرار المطعون فيه القاضي بتكليفه بمهمة بثانوية الإمام البخاري.
وحيث إنه لم يتبين من أوراق الملف وجود سبب مصلحي يدعو إلى نقل الطاعن من عمله بنيابة شيشاوة وتكليفه بمهمة غير محددة بثانوية الإمام البخاري ودون تحديد مدة التكليف ولم يمض سوى يوم واحد فقط على تاريخ استئنافه لعمله الأصلي ، الشيء الذي يجعل قرار نقل الطاعن يكتسي في الواقع صبغة عقوبة مقنعة وغير مقررة في القانون ويدل بوضوح على انحراف الإدارة في استعمال سلطتها مما يتعين معه وبغض النظر عن باقي الوسائل التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه.
المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-3-32-37-50 و336 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الطعن .
وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال