متابعة العمل بعد الإنذار لا تلغي التأديب.. إلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوب بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون

المحكمة الإدارية بالرباط
إن استجابة الموظف للإنذار الموجه إليه في إطار الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بالتحاقه بعمله، لا يشفع له في عدم متابعته تأديبيا عن تغيبه غير المبرر.
حكم عدد 359
بتاريخ 13/05/1999
عبد الهادي الشعبان ضد وزير العدل
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 محرم 1420 موافق 13 ماي 1999، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
مصطفى التراب: رئيسا؛
محمد محجوبي: مقررا؛
عبد الحي بوجدايني: عضوا؛
بحضور السيد مصطفى سيمو: مفوضا ملكيا؛
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين الطاعن: السيد عبد الهادي الشعبان، الساكن بشفشاون.
نائباه: الأستاذان اليطفتي والقدوري، محاميان بالرباط .
من جهة
وبين المطلوب في الطعن: السيد وزير العدل (مديرية إدارة السجون وإعادة التربية) بوزارة العدل بالرباط.
من جهة أخرى
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث قدم الطلب من ذي صفة وداخل الأجل القانوني، وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، لكونه مشوب بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون.
لكن، حيث إنه مما لا نزاع فيه أن الطاعن قد تغيب عن عمله لمدة تجاوزت الشهر بدون سبب قانوني، وأن تبريره هذا الغياب بعلة أنه كان بصدد البحث عن مبلغ مالي لتسديد دين في ذمة أخيه لا يمكن اعتباره مبررا معقولا للتغيب عن العمل.
وحيث إن استجابة الطاعن للإنذار الموجه إليه في إطار الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه، وذلك بالتحاقه بعمله، لا يشفع له في عدم متابعته تأديبيا عن تغيبه الغير مبرر، مما يجعل القول بخرق الإدارة لمقتضيات الفصل المذكور لا ينبني على أساس صحيح، ويجعل القرار المطعون فيه غير مشوب بتجاوز السلطة، ويتعين لذلك التصريح برفض الطلب.

المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: برفضه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إصدار عقوبة تأديبية في حق موظف ثم إردافها بعد مرور زمن قصير بإجراء نقله لأجل مصلحة عامة دون سبب مصلحي حقيقي يدعو لذلك ولم يمض سوى يوم واحد فقط على تاريخ استئنافه لعمله، وتوصل الإدارة المدعى عليها بنسخة من عريضة الطعن وعدم جوابها عليها كل ذلك يشكل قرائن تحمل على وجود انحراف في استعمال السلطة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال