عقوبة التنبيه لا تكون إلا بعد استدعاء بيانات المعني بالأمر حول المخالفة المنسوبة إليه

المحكمة الإدارية بوجدة
حكم عدد 2000/259
* إن السلطة التي تملك حق التسمية هي التي تملك حق التأديب .
* عيب عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائيا ولو لم يتمسك به الطاعن .
* لا يمكن للإدارة أن توقع عقوبة التنبيه في حق الموظف إلا بعد استدلاء ببيانات المعني بالأمر حول المخالفة المنسوبة إليه طبقا للفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية.
*بتاريخ 31/10/2000
عبد القادر لخشين ضد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور
*باسم جلالة الملك
*بتاريخ 31/10/2000 ، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة :
ذ. محمد قصري : رئيسا ومقررا.
ذ. عبد الرزاق توفيق : عضوا.
ذ. عبد الرحيم برجيلي : عضوا.
بحضور ذ. عمر الصادق : مفوضا ملكيا.
وبمساعدة السيدة خديجة مهلة : كاتبة الضبط .
الحكم الآتي نصه :
بين : لخشين عبد القادر، أستاذ السلك الثاني ، الناظور.
نائبه : الأستاذ حسوني قدور، محامي بهيئة وجدة.
بصفته مدعيا من جهة
وبين :
السيد مدير ثانوية بن بطوطة ، الناظور ؛
السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور ؛
السيد وزير التربية الوطنية بالرباط ؛
السيد الوزير الأول بالرباط .
بوصفهم مدعى عليهم من جهة أخرى
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون :
التعليل
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور القاضي بإنزال عقوبة التنبيه في حق الطاعن لعيب السبب وعدم استفساره عن أسباب التغيب .
في الشكل : حيث استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية وقدم كما يجب وضد من يجب قانونا وداخل الأجل القانوني وفقا للشكل والصفة المتطلبة قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا .
في الجوهر
حول مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه :
حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن عيب الاختصاص بمفهومه الشامل سواء تعلق بالاختصاص الموضوعي أو الاختصاص المكاني أو الزماني يعتبر الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء المتعلق بالنظام العام التي تملك المحكمة إثارته تلقائيا كسبب للإلغاء ولو لم يتمسك به الطاعن لما ينطوي عليه من غصب الاختصاص وخرق القواعد القانونية التي تحدد الجهة المختصة في مباشرة العمل القانوني .
وحيث ينص الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن السلطة التي لها حق التسمية هي التي تملك حق التأديب .
وحيث يؤخذ من الصياغة القانونية للمادة المذكورة أعلاه أنه لا يجوز اتخاذ العقوبة التأديبية المنصوص عليها بالفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية إلا من طرف السيد وزير التربية الوطنية بوصفه سلطة التسمية أو الشخص المفوض له ذلك طبقا للقانون ، وأن كل إخلال بهذا المقتضى القانوني يجعل كل قرار تأديبي مخالف مشوب بعيب عدم اختصاص ومآله الإلغاء .
وحيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أوقع عقوبة تأديبية في حق الطاعن متمثلة في التنبيه المضاف لملفه الإداري كسابقة تأديبية وهو في هذا العمل القانوني لا يعتبر سلطة تأديبية للطاعن كما سلف القول وليس مفوضا في ذلك تفويضا قانونيا مما يكون قراره معيب غصب الاختصاص المفضي إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية حول ذلك بإزالة آثاره سيما وأن اختصاصات النائب كما هي محددة بالفصل الأول والثاني من قرار وزير التربية الوطنية رقم 99/1192 الصادر في 5 غشت 1999 وبالقوانين المنظمة لاختصاصاته لا تسمح له باتخاذ مثل القرار الإداري المطعون فيه حيادا على مقتضيات المادة 65 من قانون الوظيفة العمومية أعلاه ، لذلك فالمحكمة تثير من تلقاء نفسها عيب غصب الاختصاص في القرار الإداري المطعون فيه وتقضي بإلغائه .
وحيث إنه ومن جهة أخرى إذا كان عيب السبب هو المنعى على مشروعية القرار الإداري المطعون فيه ، فالقضاء الإداري في إطار تسليط رقابته على القرارات الإدارية بمناسبة الطعن فيها يملك حق التثبت من صحة وقائع القرار الإداري المطعون فيه وتكييفها القانوني ، ومن ثم فجهة الإدارة المدعى عليها حينما عللت قرارها بتغيب الطاعن عن العمل على الرغم من عدم اختصاصها في اتخاذه تكون ملزمة بإثبات سبب التغيب ، وهي لم تدل على ذلك بمقبول بعد عزوفها عن الجواب مما يكون قرارها علاوة على ذلك مشوبا بعيب انعدام التعليل الذي يستوجب إلغاءه .
وحيث فضلا عن ذلك ينص الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه يقع الإنذار والتنبيه بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر ويعتبر هذا الاستدعاء ضمانة أساسية للموظف تحل محل الضمانات المخولة له في إطار المجلس التأديبي بالنظر لطبيعة العقوبة التأديبية الخفيفة المترتبة عن مثل الغياب المزعوم ولذلك يتوجب على الإدارة توجيه استفسار كتابي للموظف قصد الإدلاء بجميع البيانات والتوضيحات والوثائق المبررة للمخالفات المؤاخذة عليه قبل إقدامها على إيقاع عقوبة التنبيه في حقه ، ومؤدى ذلك أنه لا يمكن للإدارة أن توقع عقوبة التنبيه في حق الموظف المخالف إلا بعد استدلائه ببياناته وتوضيحاته حول المخالفة المنسوبة إليه تحت طائلة القول بعدم مشروعية مثل القرار المذكور لخرق حق الدفاع حوله الموازية لضمانة المجلس التأديبي .
وحيث إن جهة الإدارة المدعى عليها بعد عزوفها عن الجواب لم تدل بما يفيد توجيه استفسارات للطاعن عن غيابه الذي ظل غير قائم ولم تضمن قرارها توجيه الاستفسار المذكور وبذلك يبقى الإجراء أعلاه كإجراء جوهري يترتب عن خرقه البطلان غير ثابت عملا بتطبيق المادة 366 من قانون المسطرة المدنية والمادة 66 من القانون أعلاه فيما يبقى القرار المطعون فيه فضلا عن كونه معيب بعيب عدم الاختصاص والسبب غير مستوف للإجراءات الجوهرية المتطلبة قانونا وكل ذلك يفضي إلى الحكم بإلغائه .
المنطوق
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : قبول الطعن .
في الجوهر : تحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13/03/2000 القاضي بإنزال عقوبة التنبيه في حق الطاعن بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويبلغ الحكم تلقائيا لجميع الأطراف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
على المجلس التأديبي أن يعلل الرأي الذي يصدر عنه عوض اقتصاره على العموميات ، دون إجراء بحث ولا تحديد تاريخ الفصل موضوع المتابعة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال