التقاعد الكامل هو الذي يستفاد منه أثناء بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، التي حددت في سن 60 سنة دون اعتبار سنوات الخدمة، علما أن السن يحتسب اعتمادا على أول عقد ازدياد تم إدراجه في ملف التوظيف. أما التقاعد النسبي فيمكن للموظف أن يحال عليه في الحالات التالية:
1- بعد قضاء 15 سنة من العمل الفعلي وهذا خاص بالنساء.
2- بعد قضاء 21 سنة من العمل الفعلي على الأقل شريطة موافقة الوزارة، وعند رفضها يمكن اللجوء إلى إلى الوزارة الأولى، وكل ذلك في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لكل سلك .
3 - بعد قضاء 30 سنة من العمل الفعلي على الأقل، وتلبى الطلبات دون قيد أو شرط .
4- على إثر وفاة الموظف كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
5- على إثر الحذف من الأسلاك بسبب إصابة بعجز ، كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
6 - بسبب غياب الموظف عن منزله لمدة تفوق سنة كاملة دون ان يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه، ويؤول المعاش للمستحقين مؤقتا.
7 - بسبب عدم الكفاءة المهنية بعد استحالة الادماج في أسلاك إدارات أخرى ، وشريطة التوفر على على الحق في التقاعد (21 سنة للرجال و 15 سنة للنساء).
8 - بسبب عدم القدرة البدنية.
9- على إثر عقوبة تأديبية: العزل من غير توقيف الحق في التقاعد شريطة توفر الحق فيه .
10- بسبب إعفاء الموظف من مهامه شريطة التوفر على الحق في التقاعد . ولا يمكن إحالة موظف على المعاش أو حذفه من الأسلاك بسبب إعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد، بل يجب إعادة تأهيله في في منصب يناسبه .
المراجع: كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي طبعة 2007
التسميات
تقاعد