التربية على حقوق الطفل من منظور الميثاق الوطني للتربية والتكوين.. ضمان إمكانية حصوله على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية والفرص الترفيهية

كنا نسير سيرا دراكا، نجد ونسعى إلى التقدم لحظة لم نخطو أية خطوة ... نمشي ببطئ وعلى استحياء - فتوارت الخطوات لنبحت عن ملفات .... ملفات خلق أبواب الأرشيفات ملفات تحمل إلتفاتات خاصة بالطفل – ملفات كشدرات خاطفة هنا وهناك... ملفات سبق إليها الدين الإسلامي والفلاسفة : تفحصناها فتوصلنا إلى :" أن وعي المجتمع ودرجة انسانيته وتحضره، لا يكون بملاحظة مستوى التقدم والانجاز المادي الذي حققه. ولا بالنظر إلى وسائل الرفاهية التي يمتلكها، بل لعل من أفضل مقاييس التحضر والوعي: هي معرفة مدى الإهتمام الذي يوليه المجتمع للطفل. فصار من أوجب الواجبات التعامل مع الطفل من منطلق إنساني وبروحية مخلصة شفافة وبعقلية مستقبلية بناءة . إنه يحتاج إلى حقوق : حقوق تبقيه على قيد الحياة – حقوق تحميه حقوق تنميه وحقوق تشاركه المجتمع ....إن هذه الحقوق الانسانية التي يجب على الحكومات كافة أن تطمح إلى تحقيقها، مبنية بوضوح ودقة إلى حد بعيد في معاهدة دولية واحدة لحقوق الانسان: إنها إتفاقية حقوق الطفل .
و مادمنا سنفد هذا الساء إلى أوراقها، لابأس من أن نتذكر جميعا أن هذه الإتفاقية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لنسة 1989 ب 5 دحنبر والتي صادق عليها المغرب سنى 1993 وثيقة متكاملة تحمل في طياتها مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع فئات الأطفال وتتضمن هذه الاتفاقية 54 مادة وهي كالتالي:
ونقف عند المادة 19: التي تنص على حماية الطفل ومنع الإساءة غليه عن طريق العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية او العقلية او الإهمال أو المعاملة المنطوية وهو في رعاية الوالدين أو الوصي القانوني.
لكن هل استطاع المغرب بالفعل تحقيق ما جاءت به هذه المادة؟ - لا تظن والإساءة نصب أعيننا وأبسط مثال : إجرام رجال الشرطة هاته العيون الساهرة على الامن تزج باطفال الشوارع في السجون كأنهم أعداء المجتمع ....بل حسب قولهم بلاء منيت به مدينة تعج بالسياح.... ودائما السؤال الذي يثور في الذهن: أين هو تحديد الإساءة ومعالجتها ومتابعتها من هذه الوقائع؟
.و تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق جسديا أو عقليا بحياة كاملة وكريمة، وبحقه في التمتع برعاية خاصة وضمان إمكانية حصوله على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية – والفرص الترفيهية – وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي للطفل ونموه الفردي هذا مانصت عليه المادة 23 لكن الطفل المعاق يعيش ظروفا مأساوية في بلدنا.
إذا أن الخدمات الإجتماعية التي تقدمها بعض المؤسسات والجمعيات الحرة ليس بوسعها الإجابة على الحاجيات الرعاية الإجتماعية التي سوف يحتاجها مثلا أزيج من 200.000 .1 طفل معاق عقليا (و بدنيا) ببلادنا .أين هي إذن الجهات المعنية وأين هي الوسائل الممكنة للعائلة والمحيط لإدماج إبنها بالمدارس العمومية من أجل توطيد العلاقة بين المعاقين وغير المعاقين؟ ثم ماذا عن الميثاق الوطني في تداركه هذه الأوضاع وإصلاحها؟.
أما المادة 34 فصحيح أنها أصدرت إعلانا على حماية الطفل:
1) من إكراهه عن تعاطي نشاط جنسي 
2) من الاستخدام الاستغلالي في العروض والمواد الداعرة. 
3) من الاستخدام الاستغلالي للاطفال في الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية.
لكن المؤتمرات التي انعدت بعد سنين من صدور هذه الإتفاقية حضرت شهادات مؤثرة ومؤلمة قدمها أطفال تجرعوا مرارة الإعتداء الجنسي أطفال عاشوا مسلسلا طويلا من الاستغلالات والخروقات في حقهم. وفي مناطق مختلفة من العالم: أرقام وحقائق مذهلة:
2000صبي في الدعارة ببرلين –600 موقع على الانترنت لترويج الدعارة ناهيكم على الاعتداء الجنسي الخفي ببلادنا والذي خضع له أطفال ملاجئ اليتامى من جانب العاملين بها او الإطفال الخدم من جانب مخدوميهم.... وأخرى عار في طي الكثمان وللأسف أن هؤلاء: ضحايا نقص المناعة البشرية ونقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسيا، مجرمون في عين المجتمع أما الطفلة فوصمة عار لا ترحم.
* كما تحمي الإتفاقية الطفل من الاستغلال الإقتصادي أو أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو عائقا لتعليم الطفل أو ضارا بصحته ونموه البدني والعقلي والمعنوي. وهذا ما أتت به المادة 32 والتي اتخذت إجراءات منها :
1) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للإلتحاق بالعمل 
2) وضع نظام مناسب لساعات العمل 
3) فرض عقوبات على المستغل للطفل اقتصاديا. 
لكن منظمة العمل الدولية مازالت تشير إلى أن أزيد من 250 مليون طفل بين 5 و14 سنة يزاولون أعمالا قاهرة بالدول النامية. 
أما المادة 28: فهي تعترف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا لإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اسس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:
1) جعل التعليم إلزامي وإدخال مجانيته 
2) تشجيع شتى اشكال التعليم الثانوء العام أو المهني 
3) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة 
4) تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الإتفاقية 
كما تهدف إلى الوصول على المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الجديد : لن نجحد جميل المدرسة المغربية ولاوقت في الآن ذاته للمجاملات هناك محرومون من هذا الحق وقد يكون تدبير ثمن قلم أو رداء أمرا عسيرا يفرق الطفل عن المدرسة. أما المشكلات التربوية – المدرسية التي نعيشها فعديدة هي:
1) ركود التنظيمات والمحتويات الأمر الذي جعل نظامنا التعليمي غير قادر على مجاراة التطورات
2) سكونية المناهج 
3) هيمنة الطرائق التقليدية ،والمدرس طبعا راض لكونها سهلة له وللطفل الذي لن يرغب في تحمل أعباء الطرق الحديثة
4) عدم استغلال وسائل الإعلام العامة التي من شأنها توسع معلومات الطفل وتعميم كل مالم يصل بعد إلى المدرسة إذن بين إكراهات الحاضر وتحديات المستقبل ما موقف الميثاق الوطني منها بل من الإهدار المدرسي الذي أصابها؟.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال