نص الدستور على طرق تعديله في المواد 174 إلى 178، وهي:
1ـ لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الدستور.
2ـ لثلاثة أرباع الغرفتين للبرلمان الحق في اقتراح تعديل الدستور.
3ـ لرئيس الجمهورية الحق في التعديل المباشر للدستور دون وضع مشروع التعديل إلى استفتاء شعبي كما هو الحال في النقطتين السابقتين، ولكن هذا بعد موافقة 3/4 الغرفتين.
وأخيرا نص الدستور على أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين المتعلقة بتعديل الدستور.
التسميات
قاعدة قانونية