مراحل إصدار القانون.. مرحلة الاقتراح من المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة. مرحلة التصويت. مرحلة الإصدار. مرحلة النشر في الجريدة الرسمية

يقصد بالقانون (أو القوانين العادية) كل التشريعات التي يطلق عليها لفظ المدونة، أو لفظ التقنين، أو القانون، والذي تقوم عادة بوضعه السلطة التشريعية (البرلمان) في الدولة وهذا في شكل نصوص تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة (مثل: القانون المدني، قانون الأسرة، قانون العمل، قانون العقوبات، القانون التجاري، قانون الانتخابات، قانون الخدمة الوطنية)...

ويطلق عليها القوانين العادية، أو التشريعات العادية، أو التقنيات الرئيسية لتمييزها عن القانون الأساسي أي الدستور من ناحية، وعن الأوامر (ordonnance)، والمراسيم (décret) والقرارات التنفيذية واللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية والتي يعبر عنها بالتشريعات الفرعية أو الثانوية من ناحية أخرى.

ولما كان وضع القوانين العادية كقاعدة عامة من اختصاص السلطة التشريعية في الدولة فمن البديهي أن يختص به البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وذلك بحسب المادة 98 من الدستور الذي يتضمن أن يمارس السلطة التشريعية البرلمان الذي هو يُعدُ القانون ويصوت عليه.

فالتشريع العادي يمر عادة بعدة مراحل إجرائية وهي:

1- مرحلة الاقتراح:
يقصد بها أن يتقدم المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة بعرض فكرة عن مشكلة تهم الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظيم قانوني، حيث تنص المادة 119 من الدستور على أن "لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين".

وعادة يطلق على اقتراح النواب (20 نائب على الأقل) إسم " اقتراح قانون"، ويطلق على اقتراح الحكومة إسم "مشروع قانون".

والفارق الوحيد بينها هو أن الاقتراح بقانون يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس لكي تصوغه في شكل قانوني لأن أغلب أعضاء المجلس لا تتوافر لديهم خبرة المصايغة القانونية أما المشروع بقانون المقدم من طرف السلطة التنفيذية فيحال مباشرة إلى المجلس ولكن بعد فتوى مجلس الدولة.

2- مرحلة التصويت:
عند إحالة الاقتراح إلى المجلس فإنه يعرض على لجنة متخصصة من لجان المجلس لتقوم بدراسته وكتابة تقرير عن محتواه وغايته وتوصي بعرضه على المجلس لمناقشته.

ثم يعرض الاقتراح على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مادة بمادة حيث يجوز إدخال بعض التعديلات عليه. وبعد المناقشة والتعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه ، وعند الإقرار يحال الاقتراح على مجلس الأمة للتصويت عليه بأغلبية 3/4 أعضائه ( م.120 دستور.).

3- مرحلة الإصدار:
بعد موافقة البرلمان على نص الاقتراح، يحال ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ليصادق عليه ومع ذلك لا يكون لهذا القانون نافذ المفعول إلا بإصداره.

ويقصد بالإصدار أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها ويوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على الواقع حيث أن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية التي لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية.

4- مرحلة النشر:
بعد كل هذه المراحل التي مر بها القانون، يلزم لسريانه أن يمر بمرحلة النشر.

فالنشر إجراء لازم لكي يصبح القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص، ولن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة، وذلك عن طريق نشره بالجريدة الرسمية، وبمجرد نشره يعتبر العلم به مفروضا، حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه أولم يعلم به.

وحسم المشرع هذا الأمر بقاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة (04) من القانون المدني بقولها:
"تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية."

"تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة."

ملاحظة:
تترتب من جراء هذه المادة الرابعة (04) قاعدة عامة وهي: "الجهل بالقانون ليس عذرا" ومعنى ذلك أنه لايجوزلأي شخص أن يعتذر عن مخالفته للقانون بعدم علمه بصدورها.

أما بخصوص إنهاء العمل بقانون، يتم هذا عن طريق الإلغاء، أي إزالة نص قانوني للمستقبل وذلك باستبداله بنص قانوني جديد يتعارض معه صراحة أو ضمنا.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال