الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة المرض قصيرة الأمد:
1- يخضع الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء الاستفادة من الاستيداع الحتمي و الذي يعوض بالإعفاء.
2- يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم، لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12/و.ع المؤرخ في 6 ماي 1997، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة، والذي نص على أن رخصة المرض قصيرة الأمد "تمنح في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد.
لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رقم 30/ و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989)، خلال الثلاثة أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية".
التسميات
رخص