التصرف القولي.. العقدي وغير العقدي. منشؤه اللفظ دون الفعل ويدخل فيه الكتابة والإشارة

التّصرّف القوليّ هو الّذي يكون منشؤه اللّفظ دون الفعل، ويدخل فيه الكتابة والإشارة، وهو نوعان: تصرّف قوليّ عقديّ، وتصرّف قوليّ غير عقديّ.

أ- التّصرّف القوليّ العقديّ:
وهو الّذي يتمّ باتّفاق إرادتين، أي أنّه يحتاج إلى صيغة تصدر من الطّرفين وتبيّن اتّفاقهما على أمر ما، ومثال هذا النّوع: سائر العقود الّتي لا تتمّ إلا بوجود طرفين أي الموجب والقابل ، كالإجارة والبيع والنّكاح والوكالة، فإنّ هذه العقود لا تتمّ إلّا برضا الطّرفين.
وتفصيل ذلك محلّه المصطلحات الخاصّة بتلك العقود . 

ب- التّصرّف القوليّ غير العقديّ، وهو ضربان:
- أحدهما: ما يتضمّن إرادة إنشائيّة وعزيمة مبرمة من صاحبه على إنشاء حقّ أو إنهائه أو إسقاطه، وقد يسمّى هذا الضّرب تصرّفا عقديّا لما فيه من العزيمة والإرادة المنشئة أو المسقطة للحقوق، وهذا على قول من يرى أنّ العقد بمعناه العامّ يتناول العقود الّتي تكون بين طرفين كالبيع والإجارة، والعقود الّتي ينفرد بها المتصرّف كالوقف والطّلاق والإبراء والحلف وغيرها كما سبق، ومن أمثلته الوقف والطّلاق، وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصّة بهما.
- الضّرب الثّاني: تصرّف قوليّ لا يتضمّن إرادة منشئة، أو منهيّة، أو مسقطة للحقوق، بل هو صنف آخر من الأقوال الّتي تترتّب عليها أحكام شرعيّة، وهذا الضّرب تصرّف قوليّ محض ليس له شبه بالعقود، ومن أمثلته: الدّعوى، والإقرار.
وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصّة بهما.
هذا والعبرة في تميّز التّصرّف القوليّ عن الفعليّ مرجعها موضوع التّصرّف وصورته، لا مبناه الّذي بني عليه.
والتّصرّف بنوعيه القوليّ والفعليّ يندرج فيه جميع أنواع التّصرّفات، سواء أكانت تلك التّصرّفات عبادات كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ.
أم تمليكات ومعاوضات كالبيع، والإقالة، والصّلح والقسمة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والنّكاح، والخلع، والإجازة، والقراض.
أم تبرّعات كالوقف، والهبة، والصّدقة، والإبراء عن الدّين. أم تقييدات كالحجر، والرّجعة، وعزل الوكيل.
أم التزامات كالضّمان، والكفالة، والحوالة، والالتزام ببعض الطّاعات.
أم إسقاطات كالطّلاق، والخلع، والتّدبير، والإبراء عن الدّين. أم إطلاقات كالإذن للعبد بالتّجارة، والإذن المطلق للوكيل بالتّصرّف.
أم ولايات كالقضاء، والإمارة، والإمامة، والإيصاء. أم إثباتات كالإقرار، والشّهادة، واليمين، والرّهن. أم اعتداءات على حقوق الغير الماليّة وغيرها كالغصب والسّرقة.
أم جنايات على النّفس والأطراف والأموال أيضا. لأنّ تلك التّصرّفات على اختلاف أنواعها لا تخرج عن كونها أقوالا أو أفعالا فيكون التّصرّف بنوعيه القوليّ والفعليّ شاملاً لها.
هذا، وأمّا شروط صحّة التّصرّف ونفاذه فليس هذا البحث محلّ ذكرها، سواء ما كان منها يرجع إلى المتصرّف أم إلى نفس التّصرّف، لأنّ محلّ ذكر تلك الشّروط المصطلحات الخاصّة بكلّ من هذه التّصرّفات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال