الصلح: عقد يقتضي قطع النّزاع والخصومة.
وعرّفه ابن عرفة بأنّه: انتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه.
وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل فالصّلح معاوضة، ويعتبره الفقهاء بيعاً يشترط فيه شروط البيع.
يقول الفقهاء: الصّلح على أخذ شيء غير المدّعى به بيع لذات المدّعى به بالمأخوذ إن كان ذاتاً، فيشترط فيه شروط البيع.
وإن كان المأخوذ منافع فهو إجارة.
أمّا الصّلح على أخذ بعض المدّعى به وترك باقيه فهو هبة.
فالصّلح في بعض صوره يعتبر بيعاً.
التسميات
فقه