ما يترتب على ترك التشهد.. وجوب إعادة الصلاة. على المصلي أن يسجد للسهو في هذه الحالة

ما يترتّب على ترك التّشهّد:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة سجدة السّهو بترك التّشهّد في القعدة الأولى (قبل الأخيرة) إن كان تركه سهوا، على خلاف بينهم في الحكم.
واختلفوا في تركه عمدا: فذهب الحنفيّة، والحنابلة في قول إلى: وجوب إعادة الصّلاة.
ويرى المالكيّة والشّافعيّة، والحنابلة في رواية أخرى، أنّ على المصلّي أن يسجد للسّهو في هذه الحالة أيضا.
وأمّا ترك التّشهّد في القعدة الأخيرة إن كان عمدا: فذهب الحنفيّة والمالكيّة في وجه، والشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب الإعادة.
وكذلك إن كان سهوا عند الشّافعيّة والحنابلة.
ويرى الحنفيّة والمالكيّة أنّ عليه سجدة السّهو في هذه الحالة.
وأمّا حكم الرّجوع إلى التّشهّد لمن قام إلى الثّالثة في ثنائيّة أو إلى الرّابعة في ثلاثيّة، أو إلى خامسة في رباعيّة، فقد فصّله الفقهاء في كتاب الصّلاة عند الكلام عن سجدة السّهو.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال