تطبيقا لنص المادة الأولى من القانون المدني تعتبر مصادر القانون هي التشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
ومعنى ذلك أن آراء الفقهاء وأحكام القضاء ليست مصادر القانون.
ولكن ذلك لا يمنع من اعتبارهما مصدرين تفسيريين للقانون.
أما الفقه هو ما يصدر عن الفقهاء من آراء باعتبارهم علماء في مادة القانون يستعرضون نصوص بالشرح والتفسير في مؤلفاتهم أو بإبداء الفتاوى المتعلقة بتفسير المبادئ والقواعد القانونية من الناحية النظرية.
أما المقصود بأحكام القضاء فهو ما يصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتهم من أحكام في الدعاوي التي تعرض عليها.
وأحكام القضاء ليست إلا تفسيرا للقانون من الناحية العملية أي التطبيقية، ويأخذ القضاء بالتفسير النظري لكي يطبقه عمليا.
فأحكام المحكمة العليا للقضاء هي ملزمة للمجالس القضائية والمحاكم، كما أن أحكام المجالس القضائية ملزمة للمحاكم، حيث تعتبر تفسيرا للقانون وعرفا قضائيا.
وبهذا نقول أن الفقه والحكام القضائية تعتبر مصدرا رسميا للقانون.
وكخلاصة لهذا الفصل الثاني، نقول أن القواعد القانونية أيا كان نوعها، إذا كانت واضحة مستقيمة المعنى فهي ليست بحاجة إلى التفسير، بل ولا يجوز محاولة تأويلها لمدلول آخر غير مفهومها الواضح.
ولكن عندها يكون النص القانوني غير واضح الدلالة أو شابه عيب، فيلجأ للتفسير، وهو ما سنراه في الفصل التابع.
التسميات
قاعدة قانونية