حكم التعشير.. جواز تحلية المصحف وتعشيره ونقطه أي إظهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم

حكم التّعشير:
ذكر أبو عمر والدّاني في كتاب البيان له، عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: أنّه كره التّعشير في المصاحف، وأنّه كان يحكّه. 
وعن مجاهد: أنّه كان يكره التّعشير والطّيب في المصاحف.
وقال الحنفيّة: تجوز تحلية المصحف وتعشيره ونقطه: أي إظهار إعرابه، وبه يحصل الرّفق جدّا، خصوصا للعجم، فيستحسن.
وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء السّور، وعدّ الآي، وعلامات الوقف ونحوها، فهي بدعة حسنة.
وقالوا: إنّ ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، جرّدوا القرآن كان في زمنهم، وكم شيء يختلف باختلاف الزّمان والمكان.
وعند المالكيّة: أنّه مكروه بالحمرة وغيرها من الألوان، إلا الحبر.
قال أشهب: سمعنا مالكاً وسئل عن العشور الّتي في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك، وقال: تعشير المصحف بالحبر لا بأس به.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال