حكم تصفيق المصلي لتنبيه إمامه على سهو في صلاته.. الاتفاق على استحبابه بالتسبيح بالنسبة للرجل والاختلاف في التصفيق بالنسبة للمرأة

تصفيق المصلّي لتنبيه إمامه على سهو في صلاته:
اتّفق الفقهاء على أنّه لو عرض للإمام شيء في صلاته سهواً منه استحبّ لمن هم مقتدون به تنبيهه.
واختلفوا في طريقته بالنّسبة لكلّ من الرّجل والمرأة.
هل يكون بالتّسبيح أو بالتّصفيق؟
فاتّفقوا على استحبابه بالتّسبيح بالنّسبة للرّجل، واختلفوا في التّصفيق بالنّسبة للمرأة.
فقال الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة: إنّه يكون منها بالتّصفيق.
لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبّح الرّجال ولتصفّق النّساء».
ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «التّسبيح للرّجال والتّصفيق للنّساء» ومثلهنّ الخناثى في  ذلك.
وكره المالكيّة تصفيق المرأة في الصّلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللّه» (ومَنْ) مِنْ صيغ العموم فشملت النّساء في التّنبيه بالتّسبيح.
ولذا قال خليل: ولا يصفّقن. أي النّساء في صلاتهنّ لحاجة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «التّصفيق للنّساء» ذمّ له، لا إذن لهنّ فيه بدليل عدم عملهنّ به.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال