تعريف القسمة.. تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض

عرّف الحنفيّة القسمة بأنّها: جمع نصيب شائع في معيّن.
وعرّفها ابن عرفة بأنّها: تصيير مشاع من مملوك مالكين معيّناً ولو باختصاص تصرّف فيه بقرعة أو تراض.
وهي عند الشّافعيّة والحنابلة: تمييز بعض الحصص وإفرازها.
واعتبرها بعض الفقهاء بيعاً.
يقول ابن قدامة: القسمة إفراز حقّ وتمييز أحد النّصيبين من الآخر، وليست بيعاً، وهذا أحد قولي الشّافعيّ.
وقال في الآخر: هي بيع، وحكي عن أبي عبد اللّه بن بطّة، لأنّه يبدل نصيبه من أحد السّهمين بنصيب صاحبه من السّهم الآخر، وهذا حقيقة البيع.
وعلى ذلك بعض المالكيّة.
قال ابن عبد البرّ: القسمة بيع من البيوع.
وهو قول مالك في المدوّنة.
وإن كان في القسمة ردّ - وقسمة الرّدّ هي الّتي يستعان في تعديل أنصبائها بمال أجنبيّ - فهي بيع عند الشّافعيّة والحنابلة.
جاء في المهذّب: إن كان في القسمة ردّ فهي بيع، لأنّ صاحب الرّدّ بذلك المال في مقابلة ما حصل له من حقّ شريكه عوضاً.
ويقول ابن قدامة: إن كان في القسمة ردّ عوض فهي بيع، لأنّ صاحب الرّدّ يبذل المال عوضاً عمّا حصل له من مال شريكه، وهذا هو البيع.
وهي عند الحنفيّة يغلب فيها معنى تمييز الحقوق في قسمة المثليّ.
وفي قسمة القيميّ يغلب فيها معنى البيع.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال