التّصفيق من مصلّ للإذن للغير بالدّخول:
أجاز المالكيّة والشّافعيّة تنبيه المصلّي غيره.
وذلك عند المالكيّة بالتّسبيح مطلقاً.
وأمّا الشّافعيّة فالتّسبيح للرّجال والتّصفيق للنّساء لما سبق بيانه، وكرهه الحنفيّة والحنابلة.
التسميات
فقه
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد