حكم التصفيق في الصلاة على وجه اللّعب.. تبطل به لمنافاته لأفعالها

التّصفيق في الصّلاة على وجه اللّعب:
قال الشّافعيّة، وهو أحد قولي الحنابلة:إنّ التّصفيق في الصّلاة على وجه اللّعب يبطلها وإن كان قليلا، لمنافاة اللّعب للصّلاة.
والأصل في ذلك حديث الصّحيحين: « من نابه شيء في صلاته فليسبّح، وإنّما التّصفيق للنّساء». ولمنافاته للصّلاة.
والقول الآخر للحنابلة: أنّه لا يبطلها إن قلّ، وإن كثر أبطلها، لأنّه عمل من غير جنسها، فأبطلها كثيره عمدا كان أو سهوا.
وأمّا الحنفيّة فقد قالوا: إنّ ما يعمل عادة باليدين يكون كثيراً، بخلاف ما يعمل باليد الواحدة فقد يكون قليلاً، والعمل الكثير الّذي ليس من أفعال الصّلاة ولا لإصلاحها يفسدها.
والتّصفيق لا يتأتّى عادة إلا باليدين كلتيهما، فإنّه والحالة هذه يكون عملا كثيرا في الصّلاة تبطل به، لمنافاته لأفعالها. 
وعند المالكيّة لا يخلو عن كونه عبثا فيها، ويجري عليه حكم الفعل الكثير، لأنّه ليس من جنس أفعال الصّلاة كالنّفخ من الفم فيها فإنّه يبطلها، كالكلام فيها، يدلّ عليه قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: النّفخ في الصّلاة كالكلام.
وقوله صلى الله عليه وسلم لرباح وهو ينفخ في التّراب: «من نفخ في الصّلاة فقد تكلّم» وإذ جرى على التّصفيق في الصّلاة على وجه اللّعب حكم الفعل الكثير فيها كان مبطلاً لها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال