التّشهّد بغير العربية والإسرار فيه.. الجواز للعاجز. من السنة إخفاء التشهد

التّشهّد بغير العربيّة:
لا خلاف بين الفقهاء في جواز التّشهّد بغير العربيّة للعاجز، واختلفوا فيه للقادر عليها.

الإسرار في التّشهّد:
السّنّة في التّشهّد الإسرار، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به، إذ لو جهر به لنقل كما نقلت القراءة، وقال عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه «من السّنّة إخفاء التّشهّد».
قال صاحب المغني: ولا نعلم في هذا خلافاً.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال