ملاحظة خاصة بالمراكز القانونية وآثارها.. إذا كان العقد قد تم في ظل القانون القديم والوفاة حدثت في ظل القانون الجديد، فإن العقد ليس حقا مكتسبا ولكنه مجرد أمل لدى الموصي له

ملاحظة خاصة بالمراكز القانونية وآثارها (الحق المكتسب والأمل).
تثور مشكلة تحقق المراكز القانونية في بعض العقود في ظل القانون القديم، وتحقق آثارها في ظل قانون جديد.

ومثل ذلك أن يوصي شخص لأخر بنصف تركته في ظل قانون يبيح ذلك، وبعد إجراء العقد يصدر قانون جديد ينص على أن الإيضاء غير جائز إلا في حدود ثلث التركة، فأي القانونين يطبق عند وفاة الموصي؟.

بما أن العقد تم في ظل القانون القديم فهو صحيح، ولكن أثر ذلك العقد (حصول الموصي له على نصف التركة) لا تتحقق إلا بوفاة الموصي، وهنا نفرق بين حالتين.

الحالة الأولى: إذا حدثت الوفاة قبل صدور القانون الجديد فإن المركز القانوني للموصي له وآثاره قد تحققت جميعها في ظل القانون القديم ولا يجوز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي في تلك الحالة.

الحالة الثانية: إذا حدثت الوفاة بعد صدور القانون الجديد فهو الذي يكون واجب التطبيق ولا يحصل الموصي فيه إلا على ثلث التركة.

وليس هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي، ولكنه تطبيق فوري ومباشر للقانون الجديد على آثار العقد الذي تمت في ظله بعد صدوره.
وقد كان الفقهاء يعبرون عن هذه الحالة بفكرة "الحق المكتسب" و "الأمل".

فإذا كان العقد قد تم في ظل القانون القديم والوفاة حدثت في ظل القانون الجديد، فإن العقد ليس حقا مكتسبا ولكنه مجرد أمل لدى الموصي له، وهذا الأمل يخضع، باعتباره أثرا للعقد للقانون الذي لم يتحقق إلا في ظله.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال