أحكام التشهد.. واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام لأنه يجب بتركه سجود السهو. في القعدة الأخيرة في الصلاة واجب عند الحنفية وسنة عند المالكية

- التّشهّد في اللّغة: مصدر تشهّد، أي: تكلّم بالشّهادتين.
ويطلق في اصطلاح الفقهاء على قول كلمة التّوحيد، وعلى التّشهّد في الصّلاة، وهي قراءة: التّحيّات للّه.. إلى آخره في الصّلاة. وصرّح ابن عابدين نقلا عن الحلية: أنّ التّشهّد اسم لمجموع الكلمات المرويّة عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره.
سمّي به لاشتماله على الشّهادتين، من باب تسمية الشّيء باسم جزئه.
 الحكم الإجماليّ:
- ذهب الحنفيّة في الأصحّ، والمالكيّة في قول، وهو المذهب عند الحنابلة إلى: أنّ التّشهّد واجب في القعدة الّتي لا يعقبها السّلام، لأنّه يجب بتركه سجود السّهو.
ويرى الحنفيّة في قول، والمالكيّة في المذهب، والشّافعيّة، والحنابلة في رواية: سنّيّة التّشهّد في هذه القعدة، لأنّه يسقط بالسّهو فأشبه السّنن.
وأمّا التّشهّد في القعدة الأخيرة في الصّلاة فواجب عند الحنفيّة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابيّ: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعدت قدر التّشهّد، فقد تَمَّتْ صلاتُك» علّق التّمام بالقعدة دون التّشهّد، فالفرض عند الحنفيّة في هذه القعدة هو الجلوس فقط، أمّا التّشهّد فواجب، يجبر بسجود السّهو إن ترك سهوا، وتكره الصّلاة بتركه تحريما ، فتجب إعادتها.
والمذهب عند المالكيّة أنّه سنّة، وفي قول واجب.
ويرى الشّافعيّة والحنابلة أنّه ركن من أركان الصّلاة، وهذا ما يسمّيه بعضهم فرضاً أو واجباً وبعضهم ركناً، تشبيها له بركن البيت الّذي لا يقوم إلا به.
وفي الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفيّة، ومعنى الوجوب عند غيرهم تفصيل يرجع فيه إلى مظانّه في كتب الفقه والأصول.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال