وللتمثيل على هذا نذكر ما يلي:
1- مشروعية الجمع بين الصلاتين عند الحاجة، وذلك فيما إذا كان أداء الصلاتين المجموعتين في وقتهما يخل بشيء متعلق بذات الصلاة ومن ذلك:
2- إذا كان شخص على أهبة السفر وهو بالخيار بين أن يصلي العصر –مثلاً- في الطائرة قاعداً وإلى غير القبلة، أو يقدم صلاة العصر مع الظهر، فهنا مصلحة أداء الصلاة محافظاً على ذاتها أي أركانها وشروطها ومصلحة درء مفسدة تقديم الصلاة، وهنا نقدم المصلحة المتعلقة بذات العمل فنقدم أداء الصلاة.
3- الشخص الحاقن وكان في آخر الوقت فله أن يجمع الصلاة مع ما بعدها –مثل الظهر مع العصر- لأنه هنا يوازن بين مصلحة ذات العبادة وهو تحقيق الخشوع ومصلحة أداء الصلاة في وقتها.
وقد استنبط العلماء هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حضرت الصلاة والعشاء فقدموا العشاء" رواه البخاري.
4- ومن هذا استنبط العلماء أن كل ما يوقع الإنسان في الحرج ويشغله عن صلاته ويذهب خشوعه فإنه يجيز له الجمع بين الصلاتين والتخلف عن الجماعة.
وضربوا لذلك مثالآ بالفران الذي وضع الخبز في الفرن وكان على وشك النضج، والدائن كذلك إذا وجد مدينه وهو يبحث عنه، والطبيب أثناء العملية.
وإنما يصح الجمع في جميع ما تقدم بشرطين:
- أن لا يكون ذلك الأمر عادة له.
- وأن لا يكون قد بيت النية على الجمع بل يكون الأمر طارئاً.
5- تحصيل الصف الأول -للرجال- مصلحة مطلوبة شرعاً لكن إذا ترتب على ذلك تفويت الخشوع بسبب الزحام فالأفضل للمصلي أن يتأخر، فهنا تعارضت مصلحة متعلقة بالمكان مع مصلحة متعلقة بالعمل ذاته.
6- الأفضل للإنسان أن يطوف قريباً من الكعبة ما لم يكن هناك زحام يخل بالخشوع فيكون البعد أفضل.
7- أداء العمرة في غير رمضان يكون أفضل منه في رمضان ذلك لتعذر تحصيل الخشوع في أدائها في رمضان بسبب الزحام.
8- إخراج الزكاة في رمضان أو عشر ذي الحجة أفضل من غيره، لكن إذا كان هناك حاجة للفقراء-وهذه مصلحة متعلقة بذات العمل-مثل إخراجها في بداية العام الدراسي فإخراجها عند الحاجة أفضل مراعاةً لمصلحة ذات العمل.
التسميات
فقه