القاعدة:
- اذا تبين من الاطلاع على العقد الرابط بين المؤسسة العمومية والشخص الذاتي انها لا تتضمن شروطا استثنائية وغير مالوفة في مجال القانون الخاص . ولم تعقد من اجل تسيير مال عام، فان النزاعات المتفرعة عن هاته العقود لا تدخل ضمن العقود الادارية، وتعتبر المحكمة التجارية مختصة للبت في النزاع المتعلق بها ما دامت قد عقدت مع تاجر وبمناسبة عمله التجاري.
- الحكم القاضي خلاف ذلك يعد واجب الالغاء ويتعين التصريح من جديد باختصاص المحكمة التجارية واحالة الملف عليها لمواصلة الاجراءات فيه.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك يؤكد المستانف ان غرفة التجارة والصناعة رغم انها تعتبر مؤسسة عمومية الا انها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وان رئيسها هو الآمر بقبض موارد الميزانية وصرف نفقاتها دون اذن من وزارة التجارة والصناعة وبالتالي فان المحكمة التجارية بطنجة تبقى مختصة للنظر في طلب التعويض المرفوع امامها لان اموال الغرفة خاصة وليست اموالا عامة.
وحيث انه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به والمبرم بين غرفة التجارة والصناعة بطنجة والتي تعتبر مؤسسة عمومية منظمة بظهير وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية وزارة التجارة والصناعة طبقا للقانون رقم 97-2 الصادر بتاريخ 2/4/1997المغير والمتمم لقانون 28/1/1977 والسيد محمد خريشف يتبين انه عقد عادي لايتضمن شروطا استثنائية غير مالوفة في مجال القانون الخاص بمعنى انه عقد ابرم بين غرفة التجارة والصناعة بوصفها مالكة للمحل التجاري باعتباره مالا خاصا وليس مالا من الاموال العامة أي ابرمته كمؤسسة عامة اقتصادية وليست مرفقا عاما بحيث اعتبر القضاء ان النزاعات المتفرعة عن العقود التي تبرمها بهذه الصفة لا تدخل ضمن العقود الادارية لانها لا تتضمن شروطا استثنائية غير مالوفة في عقود الخواص.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بكراء محل تجاري مقابل اجرة محددة وبشروط مالوفة في عقود الخواص تجعله يخرج من نطاق العقود الادارية حتى وان كان احد طرفيه مؤسة عمومية ويكون بذلك عقدا تجاريا على اعتبار انه ابرم بين شخص تاجر ومؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي في هذه الحالة مما يكون معه الحكم المتخذ قد جانب الصواب فيما ذهب اليه من اختصاص القضاء الاداري لنظر الدعوى.
وحيث انه لما كان الدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلي يتقدم به احد اطراف الدعوى ينكر فيه على المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى وهو دفع اجرائي مبناه تخلف شرط تقديم الدعوى الى محكمة مختصة وكان المشرع في قانون احداث المحاكم التجارية قد اورد بعض القواعد الخاصة للدفع بعدم الاختصاص النوعي رغبة منه في الاسراع بالمسطرة((المادة 8)) مراعاة منه لكون هذا الدفع هو الاكثر تطبيقا في الممارسة فضلا عن اهميته الكبرى امام المحاكم التجارية اعتبارا لاختصاصها الحصري وكانت هذه المسطرة الخاصة تمنع المحاكم التجارية من ارجاء البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وضمه الى الجوهر خلافا لتنصيصات الفصل 17 من ق م م بغية تقصير امد الدعوى لان البت في الدفع الشكلي بحكم مستقل قد يغني المحكمة عن التعرض للموضوع وينهي الخصومة فانه لا اساس لما التمسته النيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية من عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر في الاستئناف المرفوع امامها والاستدلال بالمادة 13 من قانون المحاكم الادراية التي هي نص خاص لان نص المادة 8 من قانون المحاكم التجارية هو بدوره نص خاص واولى بالتطبيق لانه صدر بتاريخ 12/2/97 أي بتاريخ لاحق عن صدور قانون المحاكم الادارية بتاريخ 10/9/1993 وذلك بغض النظر عن الالغاء الصريح او الضمني للمادة 13 من قانون المحاكم الادارية امام المحاكم التجارية وفقا لاحكام الفصل 474 من ق ل ع.
وحيث يتعين اعمالا لهذا النظر الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باختصاص القضاء التجاري نوعيا للفصل في النزاع وحفظ البت في الصائر.
التسميات
محاكم تجارية