القانون المنظم للضمان الاجتماعي وتقادم دعوى التحصيل:
القاعدة:
- مقتضيات المادة 76 من القانون المنظم للضمان الاجتماعي يجعل دعوى التحصيل تتقادم بمضي اربع سنوات تبتدىء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمدين والذي يجب ان توجه للمدين قبل 31 دحنبر من كل سنة.
- ثبوت توصل المدينة بانذارات الصندوق وقيام اتفاق مع ادارة الصندوق على تسوية الوضعية بين الطرفين يجعل الدفع بالتقادم غير مبرر لانقطاعه فعلا ويتعين قبول تلك الديون ضمن ديون الشركة المدينة.
- المحكمة المفتوحة مسطرة صعوبة المقاولة امامها تعتبر مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتعلقة بها طبق الفصل 566 من م ت، والقاضي المنتدب يعتبر جزءا من هذه المحكمة وبالتالي مختصا بدوره للنظر في طلب قبوله كدائن ضمن المسطرة الجماعية للمقاولة.
- الامر القاضي بذلك يعد في محله مع تعديله فيما يخص المبالغ المقبولة في حدود الدين الثابت غير المتقادم.
التعليل:
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الامر المطعون فيه كونه جانب الصواب وفي بيان ذلك اثارت عدة وسائل ومنها ان الدين موضوع الدعوى قد طاله التقادم وان الاختصاص للبت لا ينعقد للقاضي المنتدب بل للمحكمة الادارية وان المستانف عليه لم يعمد على توجيه البيان الحسابي فيما يخص السنة المالية السابقة كما اعاب الطاعن فرعيا ان الامر المطعون فيه جانب الصواب عندما قضى بجزء من الدين دون الدين كاملا وانه متشبت بدينه كاملا وان هناك وثائق قاطعة للتقادم.
حيث انه بالرجوع الى المادة 76 من القانون المنظم للضمان الاجتماعي فان دعوى التحصيل تتقادم بمضي اربع سنوات تبتدىء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى المدين، وأنه يجب على الصندوق ان يوجه الى المدين قبل 31 دجنبر من كل سنة بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه عن السنة المالية السابقة والا سقط حقه.
وحيث إنه بالاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ومنها كتاب المستأنفة المعنون بقضية حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع شركة تيسمار مؤرخ في 13/12/04 والمدلى به من قبلها يتبين منه انها اقرت فيه بتوصلها برسالة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤرخة في 19/19/94 يطالبها فيها بمراجعة حسابات سنوات 1990 الى 1993.
كما أقرت ايضا بتوصلها بانذار من الصندوق المذكور بتاريخ 21/4/95 يطالبها بدفع الاشتراكات المذكورة عن السنوات المحددة بالرسالة أعلاه.
كما أقرت ايضا بوجود اتفاقية مع ادارة الصندوق مؤرخة في 3/12/1998 على ان تتم تسوية الوضعية بين الطرفين عن سنوات 1995 الى 1998 ورسالة من الصندوق المذكور مؤرخة في 2/6/03، وهذه الرسائل أرفقتها بكتابها المذكور إضافة الى أن ممثل الشركة الطاعنة اقر بذلك أيضا أمام الخبير المنتدب السيد عبد الله البازي وبوجود أصل الدين بموجب الرسالة المؤرخة في 21/3/2005 وكذا الرسالة المؤرخة في 22/9/05، مما يبقى معه دفع المستانفة بالتقادم عن سنوات من 1/1/90 وما بعدها غير قائم لثبوت القيام باجراءات قطع التقادم والمتمثلة في توجيه الانذارات للملزمة والتي اقرت بثبوت تبليغها اليها بشكل فعلي مما يتعين معه رد الدفع المذكور بخصوص السنوات المذكورة وهو ما انتهى اليه الامر المذكور عندما اعتمد ما توصل اليه الخبير البازي بخصوصها عند تحديد المبلغ المتعلق بها مما يتعين تأييده بهذا الخصوص.
وحيث انه بخصوص السنوات السابقة عن 1/1/90 يتبين على ان الصندوق وجه انذارات للملزمة وتم تبليغها اليها حسب الثابت من توقيعها عليها والمدلى بها من قبل المستانف الفرعي وكذا من رسالة المستانفة الاصلية المؤرخة في 7/3/91 والتي تطلب فيها من الصندوق تسهيلات في الاداء لمدة 8 سنوات على اساس 96 قسطا بخصوص مبلغ 231865,33 درهما المتعلق بضريبة التكوين المهني ومبلغ 314483,34 درهما المتعلق بالتعويضات الاجتماعية اضافة الى ان الخبرة المنجزة من طرف عبد الله البازي اوضحت المبالغ التي ادتها الشركة المدينة اعتبارا من سنة 1974 الى غاية 2004 وتم خصمها مما يجعل التقادم قد تم قطعه استنادا لما سبق بيانه ولاداء المدينة قسطا منه تطبيقا للفصل 382 من ق ل ع.
وحيث انه يتعين تبعا للمعطيات اعلاه تاييد الامر المستانف في مبدئه مع تعديله وذلك بجعل دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقبولا ضمن ديون الشركة المدينة في مبلغ 40373187,42 درهما وهو الدين المتبقى بذمة الشركة حسبما اثبتته خبرة الخبير عبد الله البازي.
وحيث ان المحكمة المفتوحة مسطرة صعوبات المقاولةامامها تعتبر مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها طبقا للفصل 566 من م ت علما بان القاضي المنتدب يعتبر جزءا من هذه المحكمة، مما يعتبر معه مختصا للنظر في هذا الطلب ويتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
وحيث يتعين جعل المصاريف امتيازية.
التسميات
قانون