القاعدة:
- النشاط الحرفي يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن اقترانه بعملية تداول السلع ام لا.
- عدم التسجيل بالسجل التجاري لا ينزع عن الحرفي صفته التجارية، وبالتالي تبقى المحكمة التجارية مختصة بكل دعوى وجهت ضده.
- والحكم القاضي بذلك في محله ويتعين تاييده واحالة الملف على نفس المحكمة التي اصدرته لمواصلة الاجراءات فيه.
التعليل:
وحيث اسس الطاعن استئنافه على الاسباب المبينة اعلاه .
وحيث تبين ان طلب الافراغ يتعلق بمحل يمارس به الطاعن حرفة النجارة التي تعد نشاطا تجاريا بصريح الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مدونة التجارة لسنة 1996 التي وسعت مفهوم التاجر وادرجت ضمنه النشاط الحرفي بصرف النظر عن اقترانه بعملية تداول السلع أم لا.
وحيث ان عدم التسجيل في السجل التجاري لا ينزع عن الطاعن صفته كتاجر، فضلا عن اعتباره اخلالا بالتزام فرضه عليه القانون، ولا يسوغ له بالتالي ان يتخذ منه حجة لنفي كونه تاجرا والدفع بعدم اختصاص القضاء التجاري للنظر في الدعوى الحالية المتعلقة بالمحل الذي يمارس به نشاطه المذكور.
وحيث يستخلص مما سلف ان الحكم المطعون فيه كان مصادفا للصواب واعتمد تفسيرا صحيحا للنص القانوني المطبق على النازلة وبذلك فهو جدير بالتأييد.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر الى حين النظر في جوهر الطلب.
التسميات
محاكم تجارية