القاعدة:
- المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في تقدير لزومية بيع الاصل التجاري من عدمه.
- حجز الاصول التجارية من طرف السيد الخازن البلدي وطلب بيعه تطبق عليه مقتضيات القانون رقم 15/95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية وباحالة صريحة من المادة 68 من القانون رقم 15/97 الخاص بمدونة تحصيل الديون العمومية.
- المحكمة التجارية لما نصت على اختصاصها وردت الدفع بعدم الاختصاص تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به وتعين احالة الملف عليها لمواصلة الاجراءات فيه.
التعليل:
حيث تمسك المستانف بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب نوعيا لان الخازن البلدي يعد شخصا من اشخاص القانون العام وان الدعاوى المتعلقة بالضرائب من صميم اختصاص المحكمة الادارية.
لكن حيث ان حجز الاصول التجارية وبيعها تطبق عليه مقتضيات القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك باحالة صريحة من المادة 68 من القانون رقم 15/97 الخاص بمدونة تحصيل الديون العمومية وان المحكمة التجارية بالتالي هي المختصة نوعيا للبت في تقدير لزومية بيع الاصل التجاري من عدمها مما يجعل ما اثير بدون اساس (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 186 بتاريخ 27/3/03 منشور بالعدد 61 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 206).
وحيث يتعين لما ذكر رد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ مع احالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس للنظر فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
التسميات
محاكم تجارية