لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ومراقبة الاجراءات

القاعدة:
- لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ومراقبة الاجراءات.
- الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدين يوقف متابعة اجراءات الحجز التنفيذي على بعض عناصره.
- لما تاكد ان حجزا سابقا وقع على الاصل التجاري وثم صدور حكم ببيعه بمقتضى قرار استئنافي، عدت الصعوبة المثارة من المحكوم عليه ببيع بعض عناصره لها ما يبررها والامر القاضي بايقاف اجراءات التنفيذ لحين تدليل هاته الصعوبة مبررا وواجب التاييد.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعل المبينة اعلاه
حيث انه تنص المادة 466 من ق م م انه لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ومراقبة الاجراءات.
حيث انه ومن جهة اخرى فانه من المقرر فقها وقضاء ان الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدين يوقف متابعة اجراءات الحجز التنفيذي كما انه يجوز لكل دائن يباشر اجراءات حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الاجراء التمسك بطلب بيع الاصل التجاري للمدين جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة.
حيث انه وخلافا لما زعمه الطاعن فان المستانف عليها لم تعتمد في طلب الصعوبة على مجرد مقال افتتاحي يرمي الى بيع اصلها التجاري بل انه من الثابت من وثائق الملف انه سبق للخازن الجهوي بمكناس ان استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 421/2005 وبتاريخ 15/11/2005 قضى ببيع الاصل التجاري للمستانف عليها الحالية المسجل لدى المحكمة التجارية بمكناس تحت رقم 19039 قصد استخلاص دينه وبالتالي فان الاستمرار في اجراءات التنفيذ ضد بعض عناصر هذا الاصل وبيعها منفصلة من شانه تعطيل مقتضيات المادة 113 المذكورة علاوة على اضعاف قيمة الاصل التجاري وهو ما يشكل في حد ذاته ضررا على المستانف عليها ومتى كان ذلك يكون الطلب مبررا ويبقى تبعا لذلك الامر المستانف فيما انتهى اليه من الاستجابة للطلب في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده ورد استئناف الطاعن لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال